نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 575
الاجماع [1] ، وخالف في ذلك علي بن بابويه وولده في المقنع على ما نقل عنهما [2] ، وجماعة من الأصحاب لم يذكروه فيما يجب فيه السجدتان ، وربما ذهب بعض الأصحاب إلى اندراج التسليم في الكلام ، ولعله هو الوجه في سكوتهم عن ذلك . ولكنه بعيد . ويدل على الوجوب - مضافا إلى ما ذكر - موثقة عمار المتقدمة [3] ، ويؤيده صحيحة العيص بن القاسم [4] ، وصحيحة سعيد الأعرج [5] المتقدمتين ، وإنما جعلناهما مؤيدا لأن التعليل الذي في آخر رواية سعيد يضعف ذلك ، وكذا احتمال إرادة سجدتي الصلاة من صحيحة العيص ، إلا أن الظاهر ما ذكرنا ، لأنه مقابلة قوله ( عليه السلام ) " لم يركع " لقوله ( عليه السلام ) " نسي ركعة " يشعر بكون المراد من قوله ( عليه السلام ) " فيركع " هو تمام الركعة ، ولا يخفى على الطبع المستقيم . مع أن الشيخ أيضا روى في التهذيب هذه الرواية بإسقاط عبد الرحمن بن أبي نجران عن طريقه وزيادة " السهو " في آخره فروى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع ، قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو [6] . فعلى هذه يصير دليلا مستقلا . ويكفي هذه الصحيحة مع علو إسناده في الإيجاب وحده ، فكيف إذا انضم معه الموثقة وظاهر الإجماعين والشهرة العظيمة وتأييد بعض الأخبار أيضا ؟ فالأقوى عندي الوجوب .
[1] المعتبر : ج 2 ص 399 . [2] نقله عنهما صاحب رياض المسائل : ج 4 ص 261 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 346 ب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 309 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 8 . [5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 311 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 16 . [6] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 149 ح 44 .
575
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 575