نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 572
وصحيحة سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : إنما صليت ركعتين ، فقال : أكذاك يا ذا اليدين - وكان يدعى ذو الشمالين - فقال : نعم ، فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا . وقال : إن الله عز وجل هو الذي أنساه رحمة للأمة ، ألا ترى لو أن رجلا صنع هذا لعير وقيل ما تقبل صلاتك ، فمن دخل عليه اليوم ذلك قال : قد سن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وصارت أسوة ، وسجد سجدتين لمكان الكلام [1] . والأخبار الكثيرة في باب سهو النبي ( صلى الله عليه وآله ) كلها شاهد للمطلوب ، لأنه تكلمه ( صلى الله عليه وآله ) ثابت وكذلك إعادته . لكن الشأن في جواز الاحتجاج بمثل هذه الأخبار ، لاشتماله بما لا يقول به جمهور الأصحاب . ويدل على ذلك أيضا صحيحة علي بن النعمان الرازي قال : كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم وصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين ، فقال أصحابي : إنما صليت بنا ركعتين ، فكلمتهم وكلموني ، فقالوا : أما نحن فنعيد ، فقلت : لكني لا أعيد وأتم بركعة ، فأتممت بركعة ، ثم سرنا ، فأتيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فذكرت له الذي كان من أمرنا ، فقال لي : أنت كنت أصوب منهم فعلا ، إنما يعيد الصلاة من لا يدري ما صلى [2] . لكن الاستدلال بها يحتاج إلى عناية ، لشمولها للجواز مع تعمد الكلام كما يظهر من قوله " فقلت : لكني لا أعيد " فيحمل على الإفهام بالإشارة وغير ذلك . ولم نقف للقولين الأخيرين على مستند يعتد به . والأحوط الإتمام والإعادة خروجا عن الخلاف . وأما لو تذكر بعد فعل المنافي مطلقا كالحدث والفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة : فالأكثر على وجوب الإعادة ، وقال ابن بابويه في المقنع : إن صليت
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 311 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 16 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 307 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 .
572
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 572