responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 573


ركعتين من الفريضة ، ثم قمت فذهبت في حاجة لك ، فأضف إلى صلاتك ما نقص ولو بلغت الصين ، ولا تعد الصلاة فإن إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن [1] . والأول أقرب .
لنا : استصحاب شغل الذمة ، وصحيحة الحسين بن أبي العلاء المتقدمة ، وموثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته ، قال : يستقبل الصلاة ، فقلت : فما بال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يستقبل حين صلى ركعتين ؟ فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم ينتقل من موضعه [2] .
وصحيحة جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلى ركعتين ثم قام ، قال : يستقبل ، قلت : فما يروي الناس ، فذكر له حديث ذي الشمالين ، فقال :
إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يبرح من مكانه ، ولو برح لاستقبل [3] .
ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذكر أنه قد فاتته ركعة ، قال : يعيدها ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة ، فإذا حول وجهه بكليته فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا [4] .
ويؤدى مؤدى المذكورات موثقة أخرى في حكاية سهو النبي [5] ( صلى الله عليه وآله ) .
ويدل على مذهب ابن بابويه روايات كثيرة :
كصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ، ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين ، قال : يصلي ركعتين [6] .



[1] المقنع : ص 31 ، وفيه " وإن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة ولا تبن على الركعتين " .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 309 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 10 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 308 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 315 ب 6 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 .
[5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 308 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 .
[6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 312 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 19 .

573

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست