responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 571

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


وصحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ، ثم ذكر أنه لم يركع ، قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتين [1] .
وموثقة عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع ، فلما سلم ذكر أنها ثلاث ، قال : يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو ، وقد جازت صلاته [2] .
وصحيحة الحرث بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا صلينا المغرب فسها الإمام فسلم في الركعتين فأعدنا الصلاة ، فقال : ولم أعدتم ، أليس قد انصرف رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في ركعتين فأتم بركعتين ؟ ألا أتممتم ؟ [3] .
وصحيحة الحسين بن أبي العلاء - وهو ممدوح - عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت :
أجئ إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر ، فلما سلم وقع في قلبي أني قد أتممت ، فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس ، فلما طلعت نهضت فذكرت أن الإمام كان قد سبقني بركعة ، قال : فإن كنت في مقامك فأتم بركعة ، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة [4] .
والأخبار في هذا الباب كثيرة ، وسيأتي أيضا .
وأما لو تذكر بعد المنافي عمدا كالكلام ، فالمشهور عدم وجوب الإعادة .
وقال الشيخ في النهاية بوجوبها [5] ، وكذا ابن أبي عقيل [6] وأبو الصلاح على ما نقل عنهما [7] ، ونقل عن بعض الأصحاب القول بالوجوب في غير الرباعية [8] .
والأقرب الأول ، لنا صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في بحث الكلام ،



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 309 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 8 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 310 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 14 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 307 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 315 ب 6 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 .
[5] النهاية : ج 1 ص 318 .
[6] كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 397 .
[7] الكافي في الفقه : ص 147 - 148 .
[8] نقله الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 121 .

571

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست