نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 571
إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)
وصحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ، ثم ذكر أنه لم يركع ، قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتين [1] . وموثقة عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع ، فلما سلم ذكر أنها ثلاث ، قال : يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو ، وقد جازت صلاته [2] . وصحيحة الحرث بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا صلينا المغرب فسها الإمام فسلم في الركعتين فأعدنا الصلاة ، فقال : ولم أعدتم ، أليس قد انصرف رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في ركعتين فأتم بركعتين ؟ ألا أتممتم ؟ [3] . وصحيحة الحسين بن أبي العلاء - وهو ممدوح - عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت : أجئ إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر ، فلما سلم وقع في قلبي أني قد أتممت ، فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس ، فلما طلعت نهضت فذكرت أن الإمام كان قد سبقني بركعة ، قال : فإن كنت في مقامك فأتم بركعة ، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة [4] . والأخبار في هذا الباب كثيرة ، وسيأتي أيضا . وأما لو تذكر بعد المنافي عمدا كالكلام ، فالمشهور عدم وجوب الإعادة . وقال الشيخ في النهاية بوجوبها [5] ، وكذا ابن أبي عقيل [6] وأبو الصلاح على ما نقل عنهما [7] ، ونقل عن بعض الأصحاب القول بالوجوب في غير الرباعية [8] . والأقرب الأول ، لنا صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في بحث الكلام ،
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 309 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 8 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 310 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 14 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 307 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 315 ب 6 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 . [5] النهاية : ج 1 ص 318 . [6] كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 397 . [7] الكافي في الفقه : ص 147 - 148 . [8] نقله الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 121 .
571
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 571