responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 56


المبسوط في موضعين : لا بأس للمؤمنين أن يجتمعوا [1] ، ولم يذكر الفقيه ، وكذلك مفاد كلامه في الخلاف [2] ، وقد سمعت ما نقلناه سابقا في أدلة المحرمين من الخلاف ، وهو كالصريح في ذلك ، وهكذا كلمات أكثرهم ، وقد مر شطر منها .
وادعى المحقق الشيخ علي [3] اشتراط وجود الفقيه في الجواز ، وبالغ في ذلك ، حتى زعم أن كل من قال بالجواز اشترط فيه حضور الفقيه ، محتجا عليه بدعوى جماعة من الأصحاب الاجماع على ذلك ، منهم الشهيد في الذكرى [4] ، والعلامة في النهاية [5] والتذكرة [6] وغيرهما .
ويظهر اعتباره من بعض عبارات الأصحاب ، كعبارة العلامة في النهاية والتذكرة ، وقد مرتا أيضا ، وعبارة الشهيد في الدروس قال : وفي الغيبة تجمع الفقهاء ، ويجزي عن الظهر على الأصح [7] وفي اللمعة قال : ولا تنعقد الجمعة إلا بالإمام أو نائبه ولو كان فقيها مع إمكان الاجتماع في الغيبة [8] .
وهو ظاهر كلام المقداد ( رحمه الله ) في التنقيح [9] ، وقد مر . وربما يشعر كلام سلار [10] بذلك أيضا ، وقد تقدم .
وظهر بما ذكرنا أن ما ذكره المحقق الشيخ علي من أن من يقول بالجواز يشترط وجود الفقيه غير معلوم ، بل المعلوم عدمه .
وأما ما ذكره من أن العلامة والشهيد وغيرهما ادعوا الاجماع على ذلك ، فينفيه ملاحظة كلامهم ، فراجع ولاحظ وتأمل .
والذي ظهر لنا من دعواهم الاجماع هو الاجماع على اشتراط الجواز بذلك حال الحضور والتمكن لا مطلقا ، بل وكلماتهم مصرحة في ذلك ، وكثير منهم ذكر



[1] المبسوط : ج 1 ص 151 .
[2] الخلاف : ج 1 ص 626 المسألة 397 .
[3] رسائل المحقق الكركي : ج 1 ص 158 .
[4] ذكرى الشيعة : ص 230 س 25 .
[5] نهاية الإحكام : ج 2 ص 13 .
[6] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 19 .
[7] الدروس الشرعية : ج 1 ص 186 ، الدرس 46 .
[8] اللمعة الدمشقية : ص 15 .
[9] التنقيح الرائع : ج 1 ص 231 .
[10] المراسم : ص 261 .

56

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست