نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 568
لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة ، وقال : لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة [1] . واحتج المحقق في المعتبر على ما اختاره : بأن نسيان التشهد غير مبطل ، فإذا جلس قدر التشهد فقد فصل بين الفرض والزيادة [2] . وفيه أنه بعد لم يخرج عن الصلاة وإنما الشأن في ذلك ، فادعاء عدم وقوع الزيادة فيها مصادرة . وبصحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلى خمسا ، فقال : إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته [3] . وما روى الصدوق بسنده عن جميل بن دراج - وهو صحيح - عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال في رجل صلى خمسا ، فقال : إن كان جلس في الرابعة مقدار التشهد فعبادته جائزة [4] . وبرواية محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل استيقن بعدما صلى الظهر - أنه صلى خمسا ، قال : وكيف استيقن ؟ قلت : علم ، قال : إن كان علم أنه جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة وليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونا ركعتين نافلة ، ولا شئ عليه [5] . وحمل الشيخ مقدار التشهد بأن المراد منه التشهد . وليس ببعيد مثل تلك الاستعمال ، واستحسنه جماعة من متأخرينا منهم الشهيد في الذكرى [6] . قال في الاستبصار : إن هذين الخبرين لا ينافيان الخبرين الأولين ، يعني : روايتي أبي بصير وابني أعين ، لأن من جلس في الرابعة وتشهد ثم قام وصلى ركعة لم يخل بركن من أركان الصلاة ، وإنما أخل بالتسليم ، والإخلال بالتسليم
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 938 ب 14 من أبواب الركوع ح 3 . [2] المعتبر : ج 2 ص 380 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 332 ب 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 . [4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 349 ح 1016 . [5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 332 ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 . [6] ذكرى الشيعة : ص 219 س 15 .
568
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 568