responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 569


لا يوجب إعادة الصلاة [1] .
وقال الشيخ في الخلاف : وإنما يعتبر الجلوس بمقدار التشهد أبو حنيفة بناء على أن الذكر في التشهد ليس بواجب [2] .
وبالجملة : الاكتفاء بالجلوس بدون التشهد ضعيف جدا ، لموافقتها لمذهب العامة ومخالفتها لأكثر الأصحاب ، وقد عرفت أن ما ذكره الشيخ في معاني الأخبار هو الوجه ، لأن الجلوس بدون الذكر بعيد غاية البعد ، فحينئذ يبقى الكلام مع من يصحح الصلاة إذا أتى بالشهادتين والصلاة ، وقد عرفت تفصيل ابن إدريس . والحق ما ذكره ، لكن نسبة التفصيل على الإطلاق إلى الشيخ لا يخلو عن إشكال ، لأنه لعله مع القول بوجوب التسليم يقول بهذا ، كما يستفاد من ظاهر إطلاقات الأخبار التي ذكرناها فيمن أحدث قبل التسليم ، إلا أنه لعله أظهر فيما فهمه . ولذلك قال الشهيد : وفي هذه الأخبار دلالة على ندب التسليم [3] . وأيضا قد عرفت ما ذكرناه هاهنا من التذكرة فراجع [4] ، إلا أن يفرق بين الحدث وزيادة شئ في الصلاة .
فينقدح لنا مما اخترناه من وجوب التسليم ، ومما ذكرناه هاهنا من عدم القول بالفصل ، مع أنه لا تلازم بين حكم الحدث والزيادة أيضا كما ذكرنا ، ومن تلك الأخبار وجوب الإعادة مطلقا كما هو مختار الأكثر . ويؤيد ذلك أن القائلين بهذا القول كلهم مبناهم على استحباب التسليم ، لأن كلام ابن إدريس مفصل ، وهكذا مراد الشيخ ظاهرا على ما فهمه ابن إدريس ، وكذا الشهيد حيث استحسنه ، فإنه استدل على ذلك باستحباب التسليم ، وكذا باقي المتأخرين كصاحب المدارك [5] والذخيرة [6] والمفاتيح [7] ، فإنهم يستحبون التسليم .



[1] الاستبصار : ج 1 ص 377 ذيل ح 4 .
[2] الخلاف : ج 1 ص 453 المسألة 196 .
[3] ذكرى الشيعة : ص 219 س 15 .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 242 .
[5] مدارك الأحكام : ج 3 ص 429 و 430 .
[6] ذخيرة المعاد : ص 289 س 35 .
[7] الظاهر هو القول بالوجوب لا بالاستحباب ، راجع مفاتيح الشرائع : ج 1 ص 152 مفتاح 173 .

569

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست