نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 564
فليعد الصلاة ، قال : والقئ مثل ذلك [1] . وقال الصدوق في الفقيه : وفي رواية أبي بصير عنه ( عليه السلام ) إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة [2] . وحسنة زرارة - لإبراهيم بن هاشم - على ما رواه الكليني [3] والشيخ [4] عن الباقر ( عليه السلام ) قال : إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فإن الله تعالى قال لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) في الفريضة : * ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) * . وصحيحته عن الباقر ( عليه السلام ) ثم استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فيفسد صلاتك ، فإن الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة : * ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) * [5] . وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انحرق أو أصابه شئ ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه ؟ قال : إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح [6] . إلى غير ذلك من الأخبار . فنقول : لا ريب في بطلان الصلاة بتعمد الاستدبار بكل البدن ، ويدل عليه صحيحة زرارة وحسنة الحلبي بالخصوص . ولا منافاة بين الصحيحة ومفهوم الحسنة وسائر الإطلاقات . وما ينافي ذلك مخصص بذلك . وأما إذا لم يكن بكل البدن فالأوجه أيضا البطلان ، لظهور الفحش فيه ، وصدق بعض الإطلاقات ، ومفهوم صحيحة زرارة . وسائر الإطلاقات مخصص بهما أيضا ،
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1244 ب 2 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 . [2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 366 ح 1057 . [3] الكافي : ج 3 ص 300 ح 6 . [4] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 286 ح 1146 . [5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 227 ب 9 من أبواب القبلة ح 3 . [6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1249 ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 .
564
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 564