responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 564


فليعد الصلاة ، قال : والقئ مثل ذلك [1] .
وقال الصدوق في الفقيه : وفي رواية أبي بصير عنه ( عليه السلام ) إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة [2] .
وحسنة زرارة - لإبراهيم بن هاشم - على ما رواه الكليني [3] والشيخ [4] عن الباقر ( عليه السلام ) قال : إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فإن الله تعالى قال لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) في الفريضة : * ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) * .
وصحيحته عن الباقر ( عليه السلام ) ثم استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فيفسد صلاتك ، فإن الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة : * ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) * [5] .
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انحرق أو أصابه شئ ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه ؟ قال : إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح [6] .
إلى غير ذلك من الأخبار .
فنقول : لا ريب في بطلان الصلاة بتعمد الاستدبار بكل البدن ، ويدل عليه صحيحة زرارة وحسنة الحلبي بالخصوص . ولا منافاة بين الصحيحة ومفهوم الحسنة وسائر الإطلاقات . وما ينافي ذلك مخصص بذلك .
وأما إذا لم يكن بكل البدن فالأوجه أيضا البطلان ، لظهور الفحش فيه ، وصدق بعض الإطلاقات ، ومفهوم صحيحة زرارة . وسائر الإطلاقات مخصص بهما أيضا ،



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1244 ب 2 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 366 ح 1057 .
[3] الكافي : ج 3 ص 300 ح 6 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 286 ح 1146 .
[5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 227 ب 9 من أبواب القبلة ح 3 .
[6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1249 ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 .

564

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست