responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 563


ونقل عن بعض الأصحاب [1] القول بالبطلان .
والأصل في هذه المسألة أخبار كثيرة :
كحسنة الحلبي - لإبراهيم بن هاشم - عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قال : إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد [2] .
وصحيحة زرارة أنه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله [3] .
وصحيحة حماد بن عثمان عن عبد الحميد عن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ قال : لا وما أحب أن يفعل [4] .
وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة ؟ قال : لا ، ولا ينقض أصابعه [5] .
وحسنة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة ، فقال : إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته [6] .
وصحيحة ابن أذينة عن الصادق ( عليه السلام ) أنه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته ، فقال : إن كان الماء عن يمينه وعن شماله وعن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت



[1] نسبه صاحب رياض المسائل : ج 3 ص 500 إلى فخر المحققين ولم نعثر عليه في إيضاح الفوائد .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1248 ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1248 ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 3 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1249 ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 5 .
[5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1248 ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 .
[6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1245 ب 2 من أبواب قواطع الصلاة ح 6 .

563

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست