responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 565


بل نقول بالبطلان في كل ما استلزم الانحراف بجميع البدن لمنطوق صحيحة زرارة ، وعدم ظهور منافاة مفهوم الحسنة له أيضا ، ويشمله باقي الإطلاقات أيضا ، ويحمل ما دل على الجواز على ما لم يكن بجميع البدن .
وربما ألحق بالخلف الحقيقي ما يقرب منه .
وليس بذلك البعيد ، ويظهر وجهه بالتدبر فيما ذكر .
وأما الالتفات إلى غير الخلف وما في معناه - ولو كان بمحض اليمين واليسار - فلعله لم يبطل لعدم ظهور الفحش ، ولمفهوم الصحيحة ، وظاهر الإطلاقات ، وخصوص صحيحة علي بن جعفر . ويخصص باقي الإطلاقات بذلك .
وفي محضهما إشكال .
وأما ما بينهما فلعله لا إشكال في عدم الإبطال ، سيما مع ملاحظة قولهم ( عليهم السلام ) " ما بين المشرق والمغرب قبلة " [1] .
ويظهر للمتدبر العارف بأحكام التراجيح وجه ما ذكرنا من الجمع في هذه الأخبار فلا حاجة إلى التطويل .
والأظهر أن كل ما حكمنا فيه بعدم الإبطال لا حرمة فيه أيضا ، للأصل ولظاهر الأخبار المتقدمة .
والأظهر أنه مع ذلك لا يعتبر بما أتى به من الأفعال في هذه الحالة ، لأن غاية ما يستفاد من الأخبار عدم البطلان به أو جوازه ، وأين هذا من جواز فعل ما يشترط بالقبلة إلى غيرها متعمدا ، وإطلاق الأخبار المجوزة لا يقاوم ما دل على اعتبار القبلة ، سيما مع موافقتها للأصول والقواعد .
ثم إن الظاهر أنه لا فرق في ذلك الأحكام بين الناسي والعامد ، لأن ذلك حكم وضعي ورفع المؤاخذة والنسيان عن تلك الأمة غاية ما يستفاد منه عدم العقاب ، وأين هذا من عدم البطلان .
وربما يلحق بالمذكورين ظان الخروج من الصلاة . وفي المكره وجهان . ولعل الأقرب فيهما أيضا اتحاد الحكم مع العمد . والله أعلم بحقائق أحكامه .



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 227 ب 9 من أبواب القبلة ح 2 .

565

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست