responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 55


عنده أحد الأمرين فالإتيان بها ليس إتيانا بالمحرم عمدا ، الذي هو حرام .
وبالجملة : القدر الثابت من حرمة الجمعة مثلا على سبيل التسليم هو ما أفاده أدلة اشتراط الإذن ، من أن الجمعة التي أريد أن يجعل جمعة حقيقة - وهي التي يسقط بها الظهر - لا يجوز إلا بذلك ، أما فعلها حرام مطلقا وإن لم يجعل مسقطا للظهر وجمع بينها وبين الظهر فلم يثبت .
فإن قلت : سلمنا عدم ثبوت الحرمة ، لكنه لا دليل على الجواز والصحة ، فيكون فعله تشريعا محرما ، فكيف تجعله احتياطا ومنشأ للثواب ؟
قلت : سلمنا عدم الدليل ، لكن التشريع والمحرم إنما هو إذا جعل هذا ما أراده الشارع وأدخل فعله في الدين بعنوان الحكم الشرعي ، مع أنا لا نسلم عدم الدليل ، أما على القول بوجوب الاحتياط - كما هو أحد الوجوه والأحوال - فالدليل هو وجوب المقدمة شرعا أو عقلا ، وأما على القول بالاستحباب فما دل على رجحان الاحتياط من العقل والنقل .
فإن قلت : العبادة توقيفية ، لا بد من بيان الشارع ، فما لم يثبت منه فكيف تجعله عبادة ؟
قلت : لا أخترع عبادة حتى أكون مخترعا للشرع ، بل أفعل ما يحتمل أن يكون هو مخترع الشارع ، فلعلي أصيب بما أراده منه ، والإتيان بالمحتملات ليس نفس البت بأنه هو مراده ، وأنه هو في نفسه هيئة شرعية أرادها الشارع .
وبالجملة : فالاحتياط أمر مرغوب فيه مندوب إليه ، فلا تتركه .
هذا ، وقد بقي الكلام فيما ذكرناه في صدر المقال ، وأنه على تقدير إطلاق الجواز هل يشترط وجود فقيه جامع لشرائط الفتوى أم لا ؟
ظاهر الأكثر عدم الاشتراط ، وهم بين مصرح بالعدم ، كعبارة أبي الصلاح [1] وعبارة الشهيد في الذكرى [2] ، وهو الظاهر من كلام الباقين ، فقال الشيخ في



[1] الكافي في الفقه : ص 151 .
[2] ذكرى الشيعة : ص 231 س 11 .

55

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست