نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 554
وروى عمار في الموثق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها ؟ فقال : إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها ، وإلا فلا [1] . وبما يقرب من هذا لابد ان يحمل الخبر المتقدم في حفظ الصبي والمال . وروى الحسين بن أبي العلاء في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة ، قال : يقتلهما [2] . وروى زرارة في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) أنه قال : رجل يرى العقرب والأفعى والحية وهو يصلي ، أيقتلهما ؟ قال : نعم إن شاء فعل [3] . وروى الحلبي في الصحيح والحسن عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة ، أينقض صلاته ووضوءه ؟ قال : لا [4] . وروى الصدوق بسنده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل تؤذيه الدابة وهو يصلي ، قال : يلقيها عنه إن شاء ، أو يدفنها في الحصى [5] . وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وجدت قملة وأنت تصلي فادفنها في الحصى [6] . وبما يقرب منها روايتان أيضا إحداهما صحيحة [7] . وروى إسحاق بن عمار في الصحيح ، عن عبد الملك بن عمرو قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) سوى الحصى حين أراد السجود [8] .
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1269 ب 19 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 . [2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1269 ب 19 من أبواب قواطع الصلاة ح 3 . [3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1269 ب 19 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 . [4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1270 ب 20 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 . [5] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 368 ح 1068 . [6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1271 ب 20 من أبواب قواطع الصلاة ح 5 . [7] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1270 - 1271 ب 20 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 و 4 . [8] وسائل الشيعة : ج 4 ص 975 ب 18 من أبواب السجود ح 4 .
554
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 554