responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 555


وروى يونس بن يعقوب في الموثق قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يسوي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين [1] .
وفي معناه روايات [2] .
وفي جواز نفخ موضع السجود روايات منها : ما رواه الحسين بن سعيد عن عبد الله بن محمد الحجال الثقة عن أبي إسحاق عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا [3] .
وعلى هذا يحمل المطلقات من الطرفين ، لكن الظاهر أنه على الكراهة ، كما حمله الشيخ [4] .
ويدل على ذلك صريحا ما رواه الصدوق مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال :
إنما يكره ذلك خشية أن يؤذي من إلى جانبيه [5] .
فروى إسحاق بن عمار في الصحيح عن رجل من بني عجل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود ؟ فقال :
لا بأس [6] .
وروى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته ؟ فقال : لا [7] .
وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته أيمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب ؟ فقال : نعم ، قد كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب [8] .



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 975 ب 18 من أبواب السجود ح 2 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 974 ب 18 من أبواب السجود .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 959 ب 7 من أبواب السجود ح 2 .
[4] الاستبصار : ج 1 ص 330 ذيل ح 2 .
[5] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 271 ح 842 .
[6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 959 ب 7 من أبواب السجود ح 3 .
[7] الكافي : ج 3 ص 334 ح 8 .
[8] وسائل الشيعة : ج 4 ص 974 ب 18 من أبواب السجود ح 1 .

555

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست