نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 553
ويدل على ذلك الأخبار الدالة على الصلوات التي فيها الأذكار الكثيرة ، والسور المتعددة ، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة . وإنما قيدنا الحكم بصورة العمد لأنه غير مبطل في صورة النسيان ، ويظهر من العلامة في التذكرة الاجماع على ذلك [1] ، وكذا من الشهيد [2] . ويشكل فيما إذا كان ماحيا لصورة الصلاة ، فليقتصر فيما خالف الأصل على موضع اليقين من الطرفين ، فتأمل جدا . ولنذكر جملة من الأخبار فيما تضمن مما ذكرنا من الأفعال ، ولنتكلم في بعضها بمقتضى المقام والحال . فروى الشيخ في الصحيح عن زكريا الأعور [3] ، وكذا الصدوق بسنده عنه [4] ، قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يصلي قائما وإلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها ، فانحط أبو الحسن ( عليه السلام ) وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد إلى موضعه إلى صلاته . وروى الشيخ في الموثق ، عن عمار ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي ، أو ترضعه وهي تتشهد [5] . وقال الصدوق في الفقيه : سأل الحلبي أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحتك وهو في الصلاة فقال : لا بأس [6] . وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) أنه قال في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار ، أو الشاة تدخل البيت فتفسد الشئ ، قال : فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلم [7] .
[1] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 290 . [2] ذكرى الشيعة : ص 215 س 32 . [3] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 332 ح 225 . [4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 371 ح 1079 . [5] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 330 ح 211 . [6] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 368 ح 1069 . [7] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1272 ب 21 من أبواب قواطع الصلاة ح 3 .
553
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 553