responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 551

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


الكلام إلى أن المبطل للصلاة هو الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة ، وبهذا يزيد الإشكال ، لأن كونه ماحيا لصورة الصلاة لم يثبت من جهة الشرع وجهه .
وإرجاع ذلك إلى العرف أشكل ، إذ عرف العام لا مدخلية له في ذلك ، وأما عرف المتشرعة - فمع الاختلاف ، وعدم كونه محددا معينا - فلو قلنا بكون العبادات أسامي للأعم وجوزنا الإرجاع إلى عرف المتشرعة فلا يحصل من ذلك أزيد من ظن ، فكيف يصير منشأ للقطع ببطلان الصلاة ليكون مستندا للإجماع ؟
اللهم إلا أن يجمع على كونه مبطلا ماحيا عندهم أيضا بحيث يكشف عن قول المعصوم ، إذ هو الموجب للقطع ، فحينئذ يرجع الاستناد إلى الاجماع إلى خصوص كونه مبطلا وماحيا عند الشارع ، فيبقى الاتكال في البطلان على الفعل الكثير بلا فائدة .
وأما إذا قلنا بكونها أسامي للصحيحة فالأمر أوجه لكن المحذور في الاستناد إلى الاجماع مع ظنية المستند أيضا باق . وأما من استدل بانمحاء الصلاة أو لا فيظهر حاله مما ذكرنا .
وبالجملة : المستند في إبطال الفعل الكثير إما الاجماع وإما انمحاء صورة الصلاة ، فنقول :
أما الاجماع فيدور حجيته فيما كان مقطوعا بأنه فعل كثير ، ففي المشكوك فيه وجهان : بالنظر إلى الخلاف الواقع بينهم في كون العبادات أسامي للصحيحة أو الأعم فيبطل على الأول لاستصحاب شغل الذمة ، وعدم اليقين بحصول الصلاة مع شرائط الصحة ، ويصح على الثاني لشمول الإطلاقات ، وعدم ثبوت كون ذلك مبطلا .
وأما انمحاء صورة الصلاة فالأمر يظهر فيه أيضا مما ذكرناه ، فمع البناء على كونها اسما للأعم يبطل منها ما علم انمحاؤها عند الجميع ، أو ما سلب عنها اسم الصلاة ، ومع عدم حصول العلم به يكفي في الصحة عدم العلم بالفساد ، مع صدق الصلاة عليه عندهم . وأما على كونها اسما للصحيحة فلا بد من الاقتصار على علم

551

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست