responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 550


واستدل عليه في المنتهى - بعد نقله الاجماع - بأنه يخرج عن كونه مصليا ، وقال : والقليل لا يبطل الصلاة بالإجماع [1] والإشكال في معنى القلة والكثرة .
قال في التذكرة : اختلف العلماء في حد الكثرة ، والذي عول عليه علماؤنا البناء على العادة مما يسمى في العادة كثيرا [2] . وقال ابن إدريس : هو ما سمي في العادة كثيرا ، مثل الأكل والشرب واللبس وغير ذلك ، مما إذا فعله الانسان لا يسمى مصليا ، بل يسمى آكلا وشاربا [3] .
وحدده الشهيد الثاني بما أخرج فاعله عن كونه مصليا عرفا [4] .
وهذه المسألة لا تخلو عن غلقة واضطراب ، إذ التصريح ببطلان الصلاة بفعل الكثير غير موجود في النصوص ، والذي يرجع إلى العرف العام ، بعد العجز عن العلم بما أراد الشارع ، هو دلالة الألفاظ المتلقاة عنه .
فإن قلت : الاجماع تحقق على ما صدق عليه هذا اللفظ .
قلت : فحينئذ لا يحصل القطع بالبطلان إلا إذا كان اندراج ذلك الفعل في الفعل الكثير إجماعيا ، لأن الأمارات التي يستنبط منها المعنى العرفي - كعدم صحة السلب والتبادر وغيرهما - أدلة ظنية ولا تفيد القطع ، ومع عدم القطع بكونها فعلا كثيرا كيف تحكم بأنها مبطل للصلاة ؟
فإطلاق القول بإرجاعها إلى العرف غير صحيح ، لأن الاجماع من الأدلة القطعية ، فانحصر المبطل فيما لو أجمع على كون الفعل كثيرا ، لأنه يصير سببا للقطع بأنه مورد الاجماع ، أو وقع الاجماع على خصوص كونه مبطلا ، مع قطع النظر عن ذلك .
ثم إن الاستدلال على ذلك - مع الاجماع المذكور - بأنه يمحو صورة الصلاة ، كما نقله العلامة ، فهو على إطلاقه لا وجه له بالنظر إلى إطلاق الفعل الكثير . نعم إن جعل الماحي هو ما أجمع على أنه فعل كثير لكان له وجه ، فحينئذ يرجع مآل



[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 310 س 18 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 288 .
[3] السرائر : ج 1 ص 238 .
[4] الروضة البهية : ج 1 ص 564 .

550

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست