نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 54
وأما التأكيدات - والتشديدات في الأخبار المتظافرة فلا يضر ما ذكرنا ، وحكاية تلك التشديدات بعينها كالتشديد في الجهاد ، وقد أشرنا سابقا ، وأيضا مثل ذلك في صلاة العيد موجود أيضا ، مع أن القائل بوجوبه حال الغيبة غير معلوم . وبعد ما عرفت أن أدلة العينية أضعف من أدلة المذهبين الآخرين فلا يمكن المصير إليه . وأما المذهبان الآخران ، فإن كان الأمر على ما قلنا من ترجيح أدلة المخيرين فيثبت مطلوبنا من التخيير ، وإلا فلا أقل من التساوي والتعارض والتساقط . والمحقق عند المحققين فيما تعارض فيه النصان الرجوع إلى أصل البراءة والإباحة ، وهو يفيد التخيير ، وتدل عليه الأخبار أيضا ، كما هي مذكورة في مواضعها ، مثل قولهم ( عليهم السلام ) : " بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك " [1] ونحو ذلك ، فيثبت المطلوب أيضا . وأما على مذهب الأخباريين فيجب الاحتياط . إلا أن ما ذكرنا من التخيير بعد اشتغال الذمة بمجمل يقينا لا يخلو من إشكال ، بل يرجع فيه الكلام بعينه إلى نظير ما ذكرناه سابقا في المباحث المتقدمة . مع أن التخيير بين الوجوب والحرمة لا يتم إلا بتكلف ، فلا بد من تخصيص هذه القاعدة بما أمكن التخيير فيه ، وكان مما لم يعلم التكليف بالقدر المشترك بينهما إجمالا ، فلو لم يظهر الترجيح لأحدهما فيجب الإتيان بهما معا من باب المقدمة وتحصيل البراءة اليقينية ، فلم يبق للتحريم وجه ، والاحتياط هو الإتيان بكليهما . لا يقال : كيف يحصل الاحتياط الذي هو واجب في حال ووجه ومستحب في حال ووجه بفعل الحرام ؟ قلت : حرمة الجمعة عند القائل بتحريمها لعله إنما هو إذا جعلت مسقطا للظهر ، وأما بدونه فغير معلوم ، مع أن الحرمة إنما هو عند من رجحها ، وأما من لم يترجح
[1] وسائل الشيعة : ج 18 ص 77 ب 9 من أبواب صفات القاضي ح 6 .
54
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 54