responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 545


ورحمة الله وبركاته " - فهو مشكل ، بل الأقوى الحكم بعدم الجواز ، كما هو صريح الموثقة ، وظاهر غيرها .
وإما مع المماثلة في ذلك ففيه أيضا إشكال بالنظر إلى عموم الآية ، وخصوص الروايات . وإذا دار الأمر بين الحرمة والاستحباب فالإحتياط في الترك .
وأما لو قال المسلم : " عليكم السلام " ففي جواز الجواب في الصلاة ووجوبه مطلقا إشكال ، لعدم تبادر ذلك من التحية ، والأحوط في غير الصلاة الجواب ، وفي الصلاة إشكال .
وحكم المحقق بعدم الجواز إلا إذا قصد به الدعاء وكان أهلا [1] .
وكذلك الإشكال لو حياه بشئ آخر غير نوع السلام . وحكم المحقق هنا أيضا بمثله هناك [2] . وحكم هو وابن إدريس بعدم جواز الرد في الصلاة [3] .
ويمكن أن يستدل عليه بصحيحة محمد بن مسلم السابقة أيضا حيث قال :
كيف أصبحت [4] - والظاهر أنه أيضا نوع تحية - فلم يجبه ( عليه السلام ) بشئ .
ولا يعتبر في الرد قصد القرآن ، لظاهر الأدلة المتقدمة . ونقل عن ظاهر الشيخ اعتباره [5] . وليس بشئ .
وهل يجب إسماع الرد أم لا ؟ المتبادر منه ذلك ، والعرف يحكم بذلك ، وهو المشهور بين الأصحاب ، ويدل عليه أيضا رواية ابن القداح عن الصادق ( عليه السلام ) قال :
إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه ، لا يقول : سلمت فلم يردوا علي ، ولعله يكون قد سلم ولم يسمعهم ، فإذا رد أحدكم فليجهر برده ، فلا يقول المسلم : سلمت فلم يردوا علي . . . الحديث [6] .



[1] المعتبر : ج 2 ص 264 - 265 .
[2] المعتبر : ج 2 ص 264 .
[3] السرائر : ج 1 ص 236 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1265 ب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 .
[5] الناقل هو صاحب جامع المقاصد : ج 2 ص 357 .
[6] وسائل الشيعة : ج 8 ص 443 ب 38 من أبواب أحكام العشرة ح 1 .

545

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست