responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 544


ومراده من قوله : " فله أن يرد بأي هذه الألفاظ " أي : إذا سلم عليه بذلك اللفظ .
ويدل على اعتبار المماثلة صحيحة محمد بن مسلم [1] ورواية منصور [2] وظاهر موثقة سماعة [3] ورواية محمد بن مسلم [4] .
وظاهر الآية أيضا [5] تدل عليه إذ رد التحية في نفسها غير ممكنة ، وأقرب مجازاتها مماثلها التام في المماثلة ، ولكن يضعف ذلك ما يظهر منهم أن صيغة الجواب هي " عليكم السلام " بل يظهر من العلامة إيجاب ذلك [6] ، وكذا يظهر ذلك من بعض الأخبار العامية ، لكن في غير صورة الصلاة .
وبالجملة : فالأقوى اعتبار المماثلة .
وأما موثقة سماعة قال : يرد بقول " سلام عليكم " ولا يقول " وعليكم السلام " فلا يفيد الحصر ، بل المراد الحصر بالنسبة إلى " وعليكم السلام " ، فلعل التفاوت بصيغة الجمع والإفراد لا يتفاوت الأمر بهما إلا إذا صار سببا لأحسنية الجواب ، أو يقول : إن الظاهر أنه لو قال " سلام عليكم " كما هو الأغلب ، فيقول هو أيضا " سلام عليكم " فلا ينافي في ذلك الآية ، وما في الروايات .
وبهذا ظهر وهن ما نقل عن بعض الأصحاب من تعين " سلام عليكم " في الجواب [7] .
وبمثل الحمل الأخير يحمل رواية محمد بن مسلم .
والحاصل أنه لا ينبغي ترك اعتبار المماثلة ، بأن يعيد ذلك اللفظ بعينه ، كما هو ظواهر أكثر الأخبار . وأما الرد بالأحسن .
فإما تغاير السوق - كما إذا قال في جواب " سلام عليكم " : " عليكم السلام



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1265 ب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1265 ب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 3 .
[3] وسائل الشيعة : ح 4 ص 1265 ب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1266 ب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 5 .
[5] النساء : 86 .
[6] مختلف الشيعة : ج 2 ص 204 .
[7] نقله صاحب كشف الرموز : ج 1 ص 168 .

544

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست