responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 539


الأقوى عدم البطلان إن شاء الله ، ولا ينبغي ترك الاحتياط .
ثم اعلم أنا إنما قيدنا الكلام بحرفين فصاعدا ، لأن التكلم بحرف واحد لا يبطل إجماعا على ما نقله جماعة [1] ، ولأنه ليس بكلام عرفا .
وأما الحرف المفهم ك‌ " ق " و " ع " ونحوهما فالظاهر أنه مبطل ، لأن الظاهر صدق الكلام عليه عرفا واصطلاحا .
والتردد في ذلك نظرا إلى أن الممنوع عنه هو التكلم بالحرفين ، وهذا ليس منه .
ففيه ما فيه ، لعدم ورود ذلك في النص ليعتبر مفهومه ، والنصوص والأخبار يشمله على الظاهر ، وإثبات الاجماع مرتبة الفوق لا ينفي ثبوته فيما تحتها بدليل آخر .
وهل الحرف الواحد المفهم الذي لم يكن من هذا القبيل بل كان مفهما من جهة قرينة أو عهد كان بين المتكلم والمخاطب كذلك أم لا ؟ ففيه وجهان ، ولم أجد في كلام الأصحاب تصريحا بذلك . والأحوط الاجتناب ، بل عن غير المفهم أيضا ، لما قاله بعضهم من أن الكلام جنس لما يتكلم به فيشمله [2] . ولكن فيه ضعف .
وصرح بعضهم بأنه لا يعتبر في المبطل كونه موضوعا [3] .
ولعله للإجماعات المنقولة ، ويحتمل شمول الأخبار أيضا . ولكن المهملات من الأفراد التي لا ينساق إلى الذهن من المطلقات . ولا ريب أن الأقوى وجوب الاجتناب .
وقال السيد في المدارك : ينبغي القطع بعدم بطلان الصلاة بالتنحنح [4] . وهو مختار جماعة من الأصحاب .
ويدل عليه الأصل ، وعدم صدق الكلام عليه لغة وعرفا ، وموثقة عمار أنه



[1] منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 216 س 22 ، والسيد السند في مدارك الأحكام : ج 3 ص 463 .
[2] جامع المقاصد : ج 2 ص 341 .
[3] الحدائق الناضرة : ج 9 ص 18 .
[4] مدارك الأحكام : ج 3 ص 463 .

539

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست