نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 538
وصحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم ، قال : يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه [1] . وصحيحة محمد بن مسلم عنه ( عليه السلام ) في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين ، فقال : يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه [2] . إلى غير ذلك من الأخبار . ويجب عليه في هذه الصورة سجدتا السهو أيضا ، وادعى العلامة في المنتهى عليه اتفاق أصحابنا [3] ، ويدل عليه صحيحة عبد الرحمن المتقدمة ، ويدل عليه أيضا صحيحة ابن أبي يعفور الآتية في مسألة الشك بين الاثنين والأربع ، ولعله يدل عليه إطلاق رواية سفيان بن النمط المتقدمة . وقد نسب الخلاف في هذه المسألة إلى ابني بابويه العلامة في المختلف [4] ، والشهيد في الذكرى [5] . ويدل على ذلك صحيحتا زرارة ومحمد بن مسلم السابقتان هاهنا وصحيحة الفضيل المتقدمة وإطلاق غيرها من الأخبار الواردة في معرض البيان ، فلا بد من حملها على الصحيحين والقول بأن المراد من قوله ( عليه السلام ) ، " لا شئ عليه " أي من الإعادة والإثم . ولا بعد فيه . قيل : والظاهر عدم الفرق في وجوب سجدتي السهو بين هذه الصورة ومن يظن إتمام الصلاة ويتكلم [6] ، ويدل عليه صحيحة الأعرج الآتية ، وسيجئ تمام الكلام إن شاء الله . وأما المكره في التكلم ففيه وجهان ، والأحوط الإتمام والإعادة ، ولعل
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 308 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 309 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 9 . [3] منتهى المطلب : ج 1 ص 417 س 30 . [4] مختلف الشيعة : ج 2 ص 421 - 422 . [5] ذكرى الشيعة : ص 228 س 23 . [6] الظاهر أنه صاحب مستند الشيعة : ج 7 ص 233 .
538
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 538