responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 538


وصحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم ، قال :
يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه [1] .
وصحيحة محمد بن مسلم عنه ( عليه السلام ) في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين ، فقال : يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه [2] .
إلى غير ذلك من الأخبار .
ويجب عليه في هذه الصورة سجدتا السهو أيضا ، وادعى العلامة في المنتهى عليه اتفاق أصحابنا [3] ، ويدل عليه صحيحة عبد الرحمن المتقدمة ، ويدل عليه أيضا صحيحة ابن أبي يعفور الآتية في مسألة الشك بين الاثنين والأربع ، ولعله يدل عليه إطلاق رواية سفيان بن النمط المتقدمة .
وقد نسب الخلاف في هذه المسألة إلى ابني بابويه العلامة في المختلف [4] ، والشهيد في الذكرى [5] .
ويدل على ذلك صحيحتا زرارة ومحمد بن مسلم السابقتان هاهنا وصحيحة الفضيل المتقدمة وإطلاق غيرها من الأخبار الواردة في معرض البيان ، فلا بد من حملها على الصحيحين والقول بأن المراد من قوله ( عليه السلام ) ، " لا شئ عليه " أي من الإعادة والإثم . ولا بعد فيه .
قيل : والظاهر عدم الفرق في وجوب سجدتي السهو بين هذه الصورة ومن يظن إتمام الصلاة ويتكلم [6] ، ويدل عليه صحيحة الأعرج الآتية ، وسيجئ تمام الكلام إن شاء الله .
وأما المكره في التكلم ففيه وجهان ، والأحوط الإتمام والإعادة ، ولعل



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 308 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 309 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 9 .
[3] منتهى المطلب : ج 1 ص 417 س 30 .
[4] مختلف الشيعة : ج 2 ص 421 - 422 .
[5] ذكرى الشيعة : ص 228 س 23 .
[6] الظاهر أنه صاحب مستند الشيعة : ج 7 ص 233 .

538

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست