responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 540


سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته وأهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو ، قال :
لا بأس به . وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئا أيجوز لهما أن يقولا : سبحان الله ؟ قال : نعم ، ويومئان إلى ما يريدان ، والمرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة [1] .
ولو صدق على بعض أفراد التنحنح أنه كلام فهو غير المتنازع . ومن هذا ظهر جواز التنبيه بالقرآن والذكر والدعاء بطريق أولى ، كما أن يقول : * ( ادخلوها بسلام آمنين ) * لمن أراد الدخول ويستأذن ، ونحو ذلك .
يدل على ذلك - مضافا إلى ما مر - صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن انسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنسانا ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ وما عليه ؟ فقال : لا بأس ، لا يقطع ذلك صلاته [2] .
ويدل عليه حسنة الحلبي الآتية أيضا .
ويؤيده رواية أبي جرير عن الكاظم ( عليه السلام ) قال : قال : إن الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح ، فإذا دعته الوالدة فليقل : لبيك [3] .
ولعله من تتبع مجموع الأخبار يحصل القطع بأنه لا فرق بين القراءة والذكر والدعاء وإن لم يكن بعضها منصوصا ، بل وعموم الحاجة لا خصوص المذكورات .
والله يعلم .
وأما التأوه فهو أيضا مبطل لو صار تكلما بحرفين ، وأما إذا كان من خوف الله ففيه وجهان اختار المحقق عدم البطلان لوصف إبراهيم بذلك ، وأنه منقول عن كثير من الصلحاء [4] . والاتكال على مثل ذلك مشكل . ويشكل بالدعاء المتضمن



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1256 ب 9 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1256 ب 9 من أبواب قواطع الصلاة ح 6 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1257 ب 9 من أبواب قواطع الصلاة ح 7 .
[4] المعتبر : ج 2 ص 254 .

540

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست