responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 537


إجماعي على ما نقله غير واحد من أصحابنا [1] . والأخبار من الطرفين بها مستفيضة .
فروى محمد بن مسلم في الصحيح قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه الرعاف أو القئ في الصلاة كيف يصنع ؟ قال : ينتقل فيغسل أنفه ويعود في صلاته ، فإن تكلم فليعد صلاته ، وليس عليه وضوء [2] .
وروى الحلبي في الحسن - لإبراهيم بن هاشم - عن الصادق ( عليه السلام ) قال في جملتها : وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته [3] .
وروى الصدوق في الفقيه عن أبي بصير عنه ( عليه السلام ) : إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة [4] . قال فيه أيضا : روي أن من تكلم في صلاته ناسيا كبر تكبيرات ، ومن تكلم في صلاته متعمدا فعليه إعادة الصلاة ، ومن أن في صلاته فقد تكلم [5] . وقد مر صحيحة الفضلاء أيضا .
وأما لو تكلم ناسيا فلا يبطل الصلاة أيضا بالإجماع ، كما نقله جماعة من أصحابنا [6] ، ويدل عليه - مضافا إلى ذلك - الأخبار المستفيضة .
منها : صحيحة الفضيل ورواية الصدوق المتقدمتان .
ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم ، فقال : يتم صلاته ، ثم يسجد سجدتي السهو ، فقلت : سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد ؟
قال : بعد [7] .



[1] مدارك الأحكام : ج 3 ص 463 ، جامع المقاصد : ج 2 ص 340 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1244 ب 2 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1245 ب 2 من أبواب قواطع الصلاة ح 6 .
[4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 366 ح 1057 .
[5] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 354 ح 1029 .
[6] منهم صاحب جامع المقاصد : ج 2 ص 341 ، ومدارك الأحكام : ج 3 ص 464 .
[7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 313 ب 4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ، وذيله في ص 314 ب 5 منها ح 1 .

537

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست