نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 525
وأما لو علم المأموم في الأثناء ففيه وجهان مبنيان على القولين . ولعل الأظهر هاهنا أيضا الصحة ، ويدل عليها أيضا ما رواه الصدوق بطريقه ، عن جميل بن دراج عن زرارة - وهو صحيح - قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل صلى بقوم ركعتين فأخبرهم أنه لم يكن على وضوء ، قال : يتم القوم صلاتهم ، فإنه ليس على الإمام ضمان [1] .