نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 526
الفصل الثاني في المبطلات منهاج لا يجوز قطع الصلاة اختيارا ، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب ، وأنه إجماعي . وخصصه العلامة في بعض أقواله [1] والمتأخرون [2] عنه بالواجبة ، واستدلوا على ذلك بوجوه : الأول : أن الإتمام واجب وهو ينافي القطع ، فيكون القطع محرما . والثاني : قوله تعالى : * ( ولا تبطلوا أعمالكم ) * [3] . والثالث : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه ، أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي ؟ قال : فقال : إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر [4] . وفي دلالة الآية على حرمة القطع مطلقا محل تأمل ، والصحيحة أيضا
[1] قواعد الأحكام : ج 1 ص 281 . [2] منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ص 338 س 13 . [3] محمد : 33 . [4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1253 ب 8 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 .
526
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 526