responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 526


الفصل الثاني في المبطلات منهاج لا يجوز قطع الصلاة اختيارا ، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب ، وأنه إجماعي .
وخصصه العلامة في بعض أقواله [1] والمتأخرون [2] عنه بالواجبة ، واستدلوا على ذلك بوجوه :
الأول : أن الإتمام واجب وهو ينافي القطع ، فيكون القطع محرما .
والثاني : قوله تعالى : * ( ولا تبطلوا أعمالكم ) * [3] .
والثالث : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه ، أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي ؟ قال : فقال : إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر [4] .
وفي دلالة الآية على حرمة القطع مطلقا محل تأمل ، والصحيحة أيضا



[1] قواعد الأحكام : ج 1 ص 281 .
[2] منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ص 338 س 13 .
[3] محمد : 33 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1253 ب 8 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 .

526

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست