نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 524
ذلك عليه لهلك قال : قلت : كيف يصنع بمن قد خرج إلى خراسان ؟ وكيف يصنع بمن لا يعرف ؟ قال : هذا عنه موضوع [1] . والظاهر أن حكم من ظهر كون صلاته على غير القبلة أيضا كذلك ، لصحيحة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال في رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة ، فقال : ليس عليهم إعادة شئ [2] . وحسنته عنه ( عليه السلام ) في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا [3] . قيل : ولعل تحريهم اعتمادهم عليه ، ولو كان الأعمى تحرى أيضا كما تحروا لم يعد [4] ، وتمام المسألة في مبحث القبلة . وأما رواية عبد الرحمن العرزمي عن أبيه عن الصادق ( عليه السلام ) قال : صلى علي ( عليه السلام ) بالناس على غير طهر وكان في الظهر ، ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب [5] . فمع ضعفه سندا فقال الشيخ : إن هذا خبر شاذ مخالف للأخبار كلها ، وما هذا حكمه لا يجوز العمل به ، على أن فيه ما يبطله ، وهو أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أدى فريضة على غير طهور ساهيا غير ذاكر ، وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته ( عليه السلام ) [6] . ونقل عن السيد في وجه الاستدلال أنها صلاة تبين فسادها لاختلال بعض شرائطها فيجب إعادتها ، وبأنها صلاة منهي عنها فتقع فاسدة [7] . ولا يخفى ما فيهما .
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 433 ب 36 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 436 ب 38 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 436 ب 38 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 . [4] الوافي : ج 8 ص 1243 . [5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 435 ب 36 من أبواب صلاة الجماعة ح 9 . [6] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 40 ذيل ح 52 . [7] نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج 3 ص 72 .
524
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 524