نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 523
والظاهر من كلامه ( رحمه الله ) أن بذلك التفصيل رواية . والأقرب الأول ، لنا : أنه صلى صلاة مأمورا بها والأمر يقتضي الاجزاء ، وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت : أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أم قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا ، فقال : يعيد هو ولا يعيدون [1] . وحسنة ابن أبي عمير - لإبراهيم بن هاشم - عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل ، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي ، قال : لا يعيدون [2] . وموثقة ابن بكير قال : سأل حمزة بن حمران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم ، قال : لا بأس [3] . وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى ينقضي صلاته ، فقال : يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر [4] . وموثقة ابن أبي يعفور قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء ، فقال : ليس عليهم إعادة ، وعليه هو أن يعيد [5] . وصحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال : لا إعادة عليهم تمت صلاتهم ، وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع [6] . وصحيحة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة ، وليس عليهم أن يعيدوا ، وليس عليه أن يعلمهم ، ولو كان
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 434 ب 36 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 435 ب 37 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 434 ب 36 من أبواب صلاة الجماعة ح 8 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 434 ب 36 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 . [5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 434 ب 36 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 . [6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 434 ب 36 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 .
523
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 523