responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 517


السيد لا يعمل بخبر الواحد .
وبالجملة : هذه الأخبار - مع اليقين باشتغال الذمة المستدعي للبراءة ، مع ما ورد منهم من أنه " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " [1] - يرجح الوجوب ، وهو عندي أقوى ، والله أعلم بحقائق أحكامه .
ولو أدرك الإمام في الركعتين الأخيرتين أو الركعة الأخيرة فالمشهور أن المأموم يختار في الركعتين الأخيرتين بين الحمد والتسبيح وإن اختار الإمام أيضا التسبيح في الركعتين الأخيرتين ولم يقرأ .
ونقل عن ظاهر المنتهى كون ذلك اتفاقا بين الأصحاب [2] .
ونقل الشهيد الثاني في روض الجنان عن بعض الأصحاب القول بوجوب القراءة في ركعة ، لئلا تخلو الصلاة من فاتحة الكتاب [3] .
وربما يتوهم أن مراد العلامة في المنتهى من القول المنقول سابقا هو ذلك ، وهو بعيد بل لا يمكن حمله عليه بملاحظة ما نقل في المختلف عن السيد ( رحمه الله ) [4] .
ثم إنه على ما اخترناه من وجوب القراءة فالأظهر التخيير في الإخفاتية لما مر ، وأما الجهرية فيشكل ، إلا أن يقال : ما دل على حرمة القراءة في الجهرية مطلقا لا يشمل ما نحن فيه ، فهو يرجع أيضا إلى الأصل وهو التخيير . وترك القراءة أحوط ، وإن كان رواية أحمد بن النصر المتقدمة [5] مطلقة ، وهو يثبت الجواز ، لعدم المقاومة .
وأما لو بنينا على عدم الوجوب ولم يقرأ المأموم فيهما أيضا فيمكن القول بالتخيير أيضا ، إذ لا مانع منه سوى ما استدل به المانع من قوله ( عليه السلام ) " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " [6] . ولا يضر ، إذ لا ريب أن المراد بفاتحة الكتاب أعم منها إذا قرأ الإمام أو المأموم ، وإلا فيلزم بطلان صلاة المأموم الغير المسبوق أيضا إذا



[1] مستدرك الوسائل : ج 4 ص 158 ب 1 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 .
[2] منتهى المطلب : ج 1 ص 384 س 9 .
[3] روض الجنان : ص 377 س 6 .
[4] مختلف الشيعة : ج 3 ص 84 - 85 .
[5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 446 ب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 .
[6] مستدرك الوسائل : ج 4 ص 158 ب 1 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 .

517

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست