responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 518


لم يقرأ مطلقا ، وإن أبيت عن ذلك فنقول : إن فاتحة الكتاب مطلق ، والمطلق لا يدل على المقيد .
ويستحب للمسبوق متابعة الإمام في القنوت ، وكذا في التشهد ، وأن يتجافى فيه ، لكونهما ذكرا حسنا .
ويدل على الأول موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الإمام ، أيقنت معه ؟
قال : نعم ويجزيه من القنوت لنفسه [1] .
ويؤيده قوله ( عليه السلام ) : " وإنما جعل الإمام ليؤتم به " أيضا [2] .
ويدل على الثاني أخبار كثيرة ، منها :
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة [3] وصحيحة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ومن أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه يتجافى وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكنا [4] .
ورواية إسحاق بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك يسبقني الإمام بركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان ، أفأتشهد كلما قعدت ؟ قال : نعم ، فإنما التشهد بركة [5] .
وموثقة الحسين بن المختار وداود بن الحصين قال : سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الإمام وأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم ، يتشهد فيها ؟ قال : نعم ، قلت : والثانية أيضا ؟ قال : نعم ، قلت : كلهن ؟ قال : نعم ، فإنما هو بركة [6] .



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 915 ب 17 من أبواب القنوت ح 1 .
[2] السنن الكبرى : ج 3 ص 78 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 468 ب 67 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 468 ب 67 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .
[5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 467 ب 66 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .
[6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 467 ب 66 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .

518

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست