responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 516


ويظهر وجه التأييد في هذه الصحيحة وصحيحة الحلبي بأدنى تأمل ، سيما مع ملاحظة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة [1] .
وقد يجاب عما ذكره العلامة [2] بأن ما دل على سقوط القراءة لا يشمل ما نحن فيه إن كان هو الاجماع ، لعدم الثبوت فيما نحن فيه ، وإن كان العمومات فهي مخصصة بهذه الأخبار ، للزوم حمل المطلق على المقيد ، بل ويمكن أن يقال : إن تلك الإطلاقات والعمومات لا ينساق منها إلى الذهن هذا الفرد ، بل الفرد الظاهر الشائع منها هو ما لو أدرك قراءة الإمام ، ليكون ضامنا لقراءته . وقد تقدم إشارة منا إلى نظير ذلك المقام في مبحث القراءة خلف الإمام .
وقد يناقش في دلالة الأوامر في أخبار الأئمة على الوجوب ، والنواهي على الحرمة .
وهو كما ترى ، وقد حقق خلافه في الأصول ، وما تمسكوا به من المقربات يوجب الخروج عن الأصل ، كما هو ثابت في نظائره .
وقد يناقش بأن هذه الأخبار متضمنة للمستحبات والمكروهات أيضا ، فيضعف دلالة الأوامر والنواهي على الوجوب والحرمة .
وفيه أنه أيضا خروج عن الأصل بلا دليل ، مع أن أكثر الأخبار خالية عن ذلك ، فلاحظ .
وقد يجاب عن هذه الروايات بأنها تدل على وجوب السورة أيضا ، مع أنه لم يقل به أحد ، فإن القائل إنما أوجب الفاتحة .
وهو كما ترى ، إذ المنقول في المنتهى هو القراءة لا خصوص الفاتحة ، ولذلك قال : " فإن احتج برواية زرارة وعبد الرحمن . . . إلى آخره " [3] ، ولم يقدح فيهما بذلك ، مع أن الظاهر من عبارة المرتضى ( رحمه الله ) المنقولة في المختلف أنه عمل بصحيحة زرارة [4] ، فإنها مطابق لها ، ومن ذلك يظهر وقوة أخرى للرواية ، فإن



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 445 ب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .
[2] مختلف الشيعة : ج 3 ص 85 .
[3] منتهى المطلب : ج 1 ص 384 س 14 .
[4] مختلف الشيعة : ج 3 ص 84 - 85 .

516

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست