نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 515
فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام ، فإذا سلم الإمام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد ، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة [1] . ومراده برواية عبد الرحمن ما رواه الكليني [2] والشيخ [3] عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام ؟ قال : يتجافى ولا يتمكن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد ، ثم يلحق بالإمام قال : وسألته عن الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال : اقرأ فيهما فإنهما لك الأولتان ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها . ويدل عليه أيضا ما رواه أحمد بن النضر عن رجل عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال لي : أي شئ يقول هؤلاء في الرجل الذي يفوته مع الإمام ركعتان ؟ قلت : يقولون : يقرأ فيهما بالحمد وسورة ، فقال : هذا يقلب صلاته يجعل أولها آخرها ، قلت : فكيف يصنع ؟ قال : يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة [4] . ويؤيدهما صحيحة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : إذا فاتك شئ مع الإمام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها [5] . وقد مر رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله أيضا [6] . ويؤيده أيضا صحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهي أول صلاة الرجل ولا يمهله حتى يقرأ ، فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ قال : نعم [7] .
[1] الاستبصار : ج 1 ص 436 ح 1 . [2] الكافي : ج 3 ص 381 ح 1 . [3] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 46 ح 71 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 446 ب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 . [5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 444 ب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . [6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 445 ب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 . [7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 446 ب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 .
515
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 515