responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 459


ابن الحجاج [1] وصحيحة ابن سنان [2] وغيرهما .
وقال السيد المرتضى ( رضي الله عنه ) : لا يقرأ المأموم خلف الموثوق به في الأولتين في جميع الصلوات من ذوات الجهر والإخفات ، إلا أن يكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام ، فيقرأ كل واحد لنفسه ، وهذه أشهر الروايات ، ثم نقل روايات اخر [3] .
وقال ابن إدريس : اختلفت الرواية خلف الإمام الموثوق به ، فروي أنه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات سواء كانت جهرية أو إخفاتية ، وهي أظهر الروايات التي يقتضيها أصول المذهب ، لأن الإمام ضامن للقراءة بلا خلاف ثم نقل روايات أخرى ، ثم قال بعدها : والأول أظهر لما قدمنا [4] .
ويظهر من كلامهما ( رحمهما الله ) أن السقوط هو المشهور بين الأصحاب والأوفق بقواعدهم . لكن كلامهما ليس بصريح في الحرمة ، بل كلام ابن إدريس إنما ينفي الوجوب فلم يظهر الشهرة من كلامهما إلا في السقوط . نعم لا يخلو كلام السيد عن ظهور في الحرمة . ويؤيد ما يظهر من ابن إدريس كلام المحقق في المعتبر أيضا حيث قال : يكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر ، وفي الجهرية لو سمع ، ولو همهمة ، ولو لم يسمع قرأ ، ثم قال هنا مسائل :
الأولى : يسقط القراءة عن المأموم وعليه اتفاق العلماء ، وقال الشيخان :
لا يجوز أن يقرأ المأموم في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام ولو همهمته . . . إلى آخر ما ذكره [5] .
وأما الركعتان الأخيرتان فيدل على عدم الجواز في الجهرية خصوص صحيحة زرارة المتقدمة ، ويمكن استنباط العموم منه بالنسبة إلى الإخفاتية أيضا ، وقد ثبت



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 422 ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 423 ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 9 .
[3] جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : ج 3 ص 40 .
[4] السرائر : ج 1 ص 284 .
[5] المعتبر : ج 2 ص 420 .

459

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست