responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 460


عدم الجواز في أولييها ، وكذا العمومات أيضا دالة على ذلك في الجهرية والإخفاتية .
وأما استحباب القراءة فيما لم يسمع صوت الإمام فلما مر من الأخبار وبها يخصص عمومات المنع . وأما رفع الوجوب مع وجود الأوامر - وهو ظاهر في الوجوب - فللأصل ، ولأنها في مورد الحظر غالبا ، أو مورد توهمه ، ولخصوص صحيحة الحسن بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة ، قال : لا بأس إن صمت وإن قرأ [1] .
ثم يرد على بعض ما ذكرنا من الأحكام أمور :
الأول : أن ما ذكرت من الأدلة تقتضي حرمة القراءة في الركعتين الأولتين من الإخفاتية ، وقد روى إبراهيم بن علي المرافقي وأبو أحمد عمرو بن الربيع البصري عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه سئل عن القراءة خلف الإمام ، فقال : إذا كنت خلف الإمام تولاه وتثق به فإنه تجزيك قراءته ، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه ، فإذا جهر فأنصت ، قال الله تعالى : * ( وأنصتوا لعلكم ترحمون ) * قال : فقيل له :
فإن لم أكن أثق به فاصلي خلفه فأقرأ ؟ قال : لا ، صل قبله أو بعده ، فقيل له : أفأصلي خلفه وأجعلها تطوعا ؟ قال : لو قبل التطوع لقبلت الفريضة ، ولكن اجعلها سبحة [2] .
هذه الرواية ظاهرة في جواز القراءة ، وكذا صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة يشعر بذلك حيث قال ( عليه السلام ) " لا ينبغي " وهو لا يدل على الحرمة ، بل هو ظاهر في الكراهة . فالوجه الجمع بين الأخبار بالكراهة ، وأفضلية التسبيح كما سنذكر .
وفيه أن الصحيحة غير صريح في المطلوب ، لمنع ظهور " لا ينبغي " في الكراهة ، غاية الأمر عدم دلالته على الحرمة ، ولعل الصحيحة ظاهرة في الركعتين الأخيرتين كما يشعر به قوله " وهو لا يعلم أنه يقرأ " وسيجئ فيهما كلام .
ولو سلمنا الظهور في المطلوب أيضا ، فهو لا يعارض الأخبار الكثيرة



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 424 ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 11 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 424 ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 15 .

460

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست