نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 458
وصحيحة ابن سنان عنه ( عليه السلام ) قال : إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين ، وقال : يجزئك التسبيح في الأخيرتين ، قلت : أي شئ تقول أنت ؟ قال : اقرأ فاتحة الكتاب [1] . ورواية الحسين بن بشير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام ، فقال : لا ، إن الإمام ضامن للقراءة وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة [2] . وموثقة سماعة قال : سألته عن الإمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول قال : يفتح عليه بعض من خلفه . قال : وسألته عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول ، فقال : إذا سمع صوته فهو يجزئه ، فإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه [3] . وصحيحة عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن إمام لا بأس به في جميع أمره عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما ، أقرأ خلفه ؟ قال : لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا [4] . ودلالة هذه الأخبار على سقوط القراءة وحرمتها مع سماع القراءة بين . وكذا اتحاد حكم الهمهمة معه لخصوص الروايتين المتقدمتين ، وعموم الآية [5] والأخبار الاخر ، وكذا على سقوط القراءة وحرمتها في الركعتين الأولتين من الإخفاتية ، للعمومات والإطلاقات في الأخبار المتقدمة ، وخصوص صحيحة عبد الرحمن
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 423 ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 9 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 421 ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ، وفيه " كثير " بدل " بشير " . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 386 ب 7 من أبواب صلاة الجماعة صدر ح 3 وص 424 ب 31 منها ذيل ح 10 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 392 ب 11 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . [5] الأعراف : 204 .
458
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 458