responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 453


ويدخل في زمرة الصالحين أن يفعل ذلك القبيح عمدا ، وسيما بحيث يكون هذا مورد سؤال الراوين في جملة من الأحيان . ولعله لا فرق بينه وبين الخطاء بل هو الأغلب والشائع . والحمل على جاهل المسألة أيضا بعيد ، مع أن الجاهل صلاته باطلة غالبا على ما هو التحقيق ، فلا يلائم المقام .
وبالجملة : فالذي يجده الطبع السليم أن المراد بتلك الأخبار هو صورة النسيان أو الخطأ ، والذي يشيد أركان ذلك ما يأتي من موثقة ابن فضال في الهوي إلى الركوع قبل الإمام ، لما ذكرنا من أنه لا فرق بين الخطأ والنسيان ، ولا قائل بالفصل بين حكم الرفع والهوي ، فيتم التقريب به .
وأما موثقة غياث فلما كانت مخالفة لتلك الأخبار الكثيرة الصحيحة فلا بد من حملها على صورة العمد ، وليس ذلك التوجيه بنفسه دليلا للاستمرار حالة العمد ، إذ الدليل لابد أن يكون نصا أو ظاهرا .
وما ذكرناه من الظهور في تلك الأخبار غاية ما يثبت منها مفهوم لقبي ، ولا حجية فيه حتى نقول إنه هو المخصص للموثقة ، فنقول : إن الأصل في الصلاة عدم جواز الزيادة على الهيئة المخصوصة ، لكونه مخرجا لها عن المطلوب للشارع ، ولا ريب أن زيادة كل واجب في الصلاة أو نقصانه عمدا مبطل للصلاة ، فهذا الأصل أصل متقن ، ولم يثبت مخصص له ، فلا يجوز حينئذ العود ، للزوم الزيادة ، غاية ما ثبت من الرخصة هو في حالة النسيان ، لظهور الأخبار في ذلك ، وعدم جواز مخالفة الأصل إلا بالقدر المتيقن ، فموثقة غياث مقرر للأصل ، ولم يوجد هناك ناقل يقاومه ليترجح عليه ، لما ذكرنا من عدم ظهور الأخبار في العامد ، مع أن الترجيح للمقرر كما هو التحقيق ، والقدر الذي قابله الناقل لقوته - وهو صورة النسيان - فقد خصصناه ، فيبقى صورة العمد بحاله .
ومن هذا يظهر وجه تفرقة الأصحاب ، ولكن يبقى الإشكال في تصريحهم بأنه يستمر حتى يلحقه الإمام ، ولم يحكموا ببطلان الصلاة حينئذ ، بل وحكموا بصحته ، فإن المحقق والمقرر عندنا بل وعند العلماء كافة وجوب المتابعة ، ومع

453

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست