responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 454


التخلف عن ذلك فالأوجه البطلان ، فكيف يحكم بالصحة ، وموثقة غياث أيضا لا ينافي ذلك ، ولم يصرح فيه بلزوم الاستمرار ، ولعله يكون المراد فيه البطلان أيضا .
وقد يقال : إن البطلان يظهر من كلام الشيخ في المبسوط أيضا حيث قال :
من فارق الإمام بغير عذر بطلت صلاته [1] . ولا يخلو من إشعار .
ولعل نظر الأصحاب إلى أن المتابعة واجب خارج عن الصلاة ، فبتركه يحصل الإثم خاصة ، ولعل في كلام الصدوق الذي ذكرنا أيضا إشعار بذلك . ويشكل هذا الحكم لو قلنا بأن الجماعة اسم للصحيحة منها .
ثم بعد البناء على ذلك فالموثقة يحكم على مورد خاص ، والإجماع المركب لم نقف على من يدعيه هاهنا ولم يظهر لنا القطع به ، فالأحوط في غير مورد الخبر العود والإعادة ، بل في أصل هذا الحكم عندي محل إشكال ، ولم أقف للأصحاب في ذلك على حجة يعتد به .
ثم إن العلامة ( رحمه الله ) ذهب في التذكرة والنهاية إلى استحباب العود في صورة النسيان [2] .
ولعله لتلك المعارضات استضعف دلالتها على الوجوب ، وليس بشئ ، لتوقف اليقين بالبراءة على ذلك .
وبعد البناء على المشهور من الوجوب فهل يبطل الصلاة بتعمد ترك العود أم لا ؟ وجهان ، مآلهما إلى جعل ذلك خارجا عن الجماعة ، أو داخلا فيها . وعدم البطلان في صورة العمد يؤيد عدم البطلان هاهنا وإن ثبت العصيان .
والأحوط البناء على البطلان ، والإعادة في الوقت ، وأما الخارج ففي شمول أدلة القضاء له إشكال .
وهذا الحكم - الذي نقلنا من المشهور في الرفع - هو بعينه قولهم في الهوي إلى الركوع والسجود . أما في صورة العمد فللزوم الزيادة كما ذكرنا ، وأما في صورة



[1] المبسوط : ج 1 ص 157 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 345 ، نهاية الإحكام : ج 2 ص 135 .

454

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست