نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 454
التخلف عن ذلك فالأوجه البطلان ، فكيف يحكم بالصحة ، وموثقة غياث أيضا لا ينافي ذلك ، ولم يصرح فيه بلزوم الاستمرار ، ولعله يكون المراد فيه البطلان أيضا . وقد يقال : إن البطلان يظهر من كلام الشيخ في المبسوط أيضا حيث قال : من فارق الإمام بغير عذر بطلت صلاته [1] . ولا يخلو من إشعار . ولعل نظر الأصحاب إلى أن المتابعة واجب خارج عن الصلاة ، فبتركه يحصل الإثم خاصة ، ولعل في كلام الصدوق الذي ذكرنا أيضا إشعار بذلك . ويشكل هذا الحكم لو قلنا بأن الجماعة اسم للصحيحة منها . ثم بعد البناء على ذلك فالموثقة يحكم على مورد خاص ، والإجماع المركب لم نقف على من يدعيه هاهنا ولم يظهر لنا القطع به ، فالأحوط في غير مورد الخبر العود والإعادة ، بل في أصل هذا الحكم عندي محل إشكال ، ولم أقف للأصحاب في ذلك على حجة يعتد به . ثم إن العلامة ( رحمه الله ) ذهب في التذكرة والنهاية إلى استحباب العود في صورة النسيان [2] . ولعله لتلك المعارضات استضعف دلالتها على الوجوب ، وليس بشئ ، لتوقف اليقين بالبراءة على ذلك . وبعد البناء على المشهور من الوجوب فهل يبطل الصلاة بتعمد ترك العود أم لا ؟ وجهان ، مآلهما إلى جعل ذلك خارجا عن الجماعة ، أو داخلا فيها . وعدم البطلان في صورة العمد يؤيد عدم البطلان هاهنا وإن ثبت العصيان . والأحوط البناء على البطلان ، والإعادة في الوقت ، وأما الخارج ففي شمول أدلة القضاء له إشكال . وهذا الحكم - الذي نقلنا من المشهور في الرفع - هو بعينه قولهم في الهوي إلى الركوع والسجود . أما في صورة العمد فللزوم الزيادة كما ذكرنا ، وأما في صورة
[1] المبسوط : ج 1 ص 157 . [2] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 345 ، نهاية الإحكام : ج 2 ص 135 .
454
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 454