responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 452


صريحا [1] . واستدلوا على ذلك بموثقة غياث بن إبراهيم قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه ؟ قال : لا [2] .
وللزوم زيادة في الصلاة ركنا كان أو غيره لو عاد إلى ما تقدم فيه عن الإمام .
ولو كان ناسيا في ذلك فالمشهور أيضا أنه يعود إلى ما كان فيه ، ويتم مع الإمام .
ويدل عليه صحيحة ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار عن الصادق ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن رجل صلى مع إمام يأتم به فيرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود ، قال : فليسجد [3] .
وصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام ، قال : يعيد ركوعه معه [4] .
وحسنة محمد بن سهل الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثلها مع أدنى تفاوت في اللفظ [5] .
وقد يستشكل في هذا الحكم وهذه الاستدلالات ، إذ تلك الأخبار مطلقات ، وكذا موثقة غياث ، فلا وجه لحملها على العامد وتلك على الناسي ، مع أن تلك الموثقة لا يثبت تمام المطلوب . وفي ثبوت الاجماع المركب تأمل .
أقول : وما يختلج بالبال في تنقيح المقال أن الظاهر من تلك الأخبار أنها في صورة النسيان ، إذ هو الغالب في ذلك ، لكون وجوب المتابعة مجمعا عليه ، معهودا بين الأصحاب ، بل المسلمين ، ومن البعيد أن يكون من كان يصلي صلاة الجماعة ،



[1] مدارك الأحكام : ج 4 ص 327 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 448 ب 48 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 447 ب 48 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 447 ب 48 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .
[5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 447 ب 48 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .

452

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست