نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 452
صريحا [1] . واستدلوا على ذلك بموثقة غياث بن إبراهيم قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه ؟ قال : لا [2] . وللزوم زيادة في الصلاة ركنا كان أو غيره لو عاد إلى ما تقدم فيه عن الإمام . ولو كان ناسيا في ذلك فالمشهور أيضا أنه يعود إلى ما كان فيه ، ويتم مع الإمام . ويدل عليه صحيحة ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار عن الصادق ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن رجل صلى مع إمام يأتم به فيرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود ، قال : فليسجد [3] . وصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام ، قال : يعيد ركوعه معه [4] . وحسنة محمد بن سهل الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثلها مع أدنى تفاوت في اللفظ [5] . وقد يستشكل في هذا الحكم وهذه الاستدلالات ، إذ تلك الأخبار مطلقات ، وكذا موثقة غياث ، فلا وجه لحملها على العامد وتلك على الناسي ، مع أن تلك الموثقة لا يثبت تمام المطلوب . وفي ثبوت الاجماع المركب تأمل . أقول : وما يختلج بالبال في تنقيح المقال أن الظاهر من تلك الأخبار أنها في صورة النسيان ، إذ هو الغالب في ذلك ، لكون وجوب المتابعة مجمعا عليه ، معهودا بين الأصحاب ، بل المسلمين ، ومن البعيد أن يكون من كان يصلي صلاة الجماعة ،
[1] مدارك الأحكام : ج 4 ص 327 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 448 ب 48 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 447 ب 48 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 447 ب 48 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 . [5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 447 ب 48 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .
452
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 452