responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 427


وقال في المختلف : المشهور أن المرأة يجوز أن تؤم النساء في الفرائض ، ونقل ابن إدريس عن السيد المرتضى : المنع ، وهو اختيار ابن الجنيد [1] انتهى .
ولم يظهر من هذه العبارة إلا نسبة المنع في الفرائض إلى السيد ، وأما النوافل فيفهم جوازها من مفهوم هذه العبارة ومما قاله ( رحمه الله ) بعد نقل أخبار التفصيل ، كما سنذكر .
وقول السيد لا بأس به ، لصحة الأخبار الدالة عليه ، وضعف الحديثين الأولين ، مع احتمالهما للتفصيل ، وهو جواز إمامة المرأة في النفل دون الفرض ، وأراد بهما رواية سماعة وعبد الله بن بكير الآتيين ، فظهر من العلامة هاهنا نسبة التفصيل إليهما . وهكذا فهمه صاحب المدارك [2] ( رحمه الله ) أيضا . ونسب في الذخيرة المنع مطلقا إلى السيد والجعفي ، وقال : ونفى عنه البأس المصنف في المختلف ، ونسب التفصيل إلى ابن الجنيد [3] ، وكلام المفاتيح مشتبه قال : فجاز إمامة المرأة على المشهور خلافا للسيد والإسكافي والجعفي فلم يجوزوا إمامتها مطلقا ، واختاره في المختلف للصحاح : تؤمهن في النافلة أما في المكتوبة فلا [4] .
وبعد ما عرفت ما ذكرنا من المختلف تتنبه [5] على ما في الكلامين . ويمكن أن يكون كلمة " مطلقا " في المفاتيح قيدا للمنفي لا للنفي ، فيوافق ما فهمناه من المختلف . وبالجملة : وجود الأقوال الثلاثة محتمل .
ويدل على المشهور - مضافا إلى الإطلاقات والعمومات - صحيحة علي ابن يقطين عن أبيه عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير ؟ فقال : بقدر ما تسمع [6] ، وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) مثله [7] .



[1] مختلف الشيعة : ج 3 ص 59 .
[2] مدارك الأحكام : ج 4 ص 352 .
[3] ذخيرة المعاد : ص 392 س 7 .
[4] مفاتيح الشرائع : ج 1 ص 160 .
[5] كذا في ظاهر الأصل ، ويحتمل أن تقرأ : سننبه .
[6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 772 ب 31 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .
[7] وسائل الشيعة : ج 4 ص 772 ب 31 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 .

427

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست