responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 428


وموثقة ابن بكير - وهو لا يروي إلا عن ثقة ، وأجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه - عن بعض أصحابنا عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يؤم المرأة ؟ قال :
نعم تكون خلفه ، وعن المرأة تؤم النساء ؟ قال : نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن [1] .
وموثقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تؤم النساء ؟ فقال :
لا بأس به [2] .
ويؤيدها تأييدا ما موثقة غياث عن الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) قال : المرأة صف والمرأتان صف والثلاث صف [3] .
سيما مع ملاحظة بعض الأخبار المتقدمة في أدنى الجماعة .
ويدل على التفصيل صحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تؤم النساء ؟ فقال : إذا كن جميعا أمتهن في النافلة ، فأما المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهن ، ولكن تقوم وسطا بينهن [4] .
وصحيحة هشام بن سالم عن الصادق ( عليه السلام ) مثله بأدنى تفاوت في اللفظ [5] .
وقوية الحلبي - وفيها الحسن بن جهم ، ولعله الثقة - عن الصادق ( عليه السلام ) قال : تؤم المرأة النساء في الصلاة ، وتقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ، ولا تؤمهن في المكتوبة [6] .
وروى زرارة في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) قال : قلت : المرأة تؤم النساء ؟ قال :
لا ، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطا معهن في الصف فتكبر ويكبرن [7] .



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 408 ب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 10 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 408 ب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 11 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 407 ب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 8 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 408 ب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 12 .
[5] وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 406 .
[6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 408 ب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 9 .
[7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 406 ب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .

428

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست