نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 428
وموثقة ابن بكير - وهو لا يروي إلا عن ثقة ، وأجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه - عن بعض أصحابنا عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يؤم المرأة ؟ قال : نعم تكون خلفه ، وعن المرأة تؤم النساء ؟ قال : نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن [1] . وموثقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تؤم النساء ؟ فقال : لا بأس به [2] . ويؤيدها تأييدا ما موثقة غياث عن الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) قال : المرأة صف والمرأتان صف والثلاث صف [3] . سيما مع ملاحظة بعض الأخبار المتقدمة في أدنى الجماعة . ويدل على التفصيل صحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تؤم النساء ؟ فقال : إذا كن جميعا أمتهن في النافلة ، فأما المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهن ، ولكن تقوم وسطا بينهن [4] . وصحيحة هشام بن سالم عن الصادق ( عليه السلام ) مثله بأدنى تفاوت في اللفظ [5] . وقوية الحلبي - وفيها الحسن بن جهم ، ولعله الثقة - عن الصادق ( عليه السلام ) قال : تؤم المرأة النساء في الصلاة ، وتقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ، ولا تؤمهن في المكتوبة [6] . وروى زرارة في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) قال : قلت : المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا ، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطا معهن في الصف فتكبر ويكبرن [7] .
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 408 ب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 10 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 408 ب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 11 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 407 ب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 8 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 408 ب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 12 . [5] وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 406 . [6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 408 ب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 9 . [7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 406 ب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .
428
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 428