responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 426


< فهرس الموضوعات > لا يصح إمامة المجنون < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في إمامة المرأة < / فهرس الموضوعات > ويشترط العقل ، فلا يصح إمامة المجنون ، وأما لو كان دوريا فقيل : الظاهر جواز إمامته في حال الإفاقة ، للعمومات .
وكرهه العلامة [1] لنفرة النفس الموجبة لعدم الإقبال إليه ، وقطع بالعدم في موضع آخر ، لعدم الأمن من العروض في الأثناء ، ولجواز عروض الاحتلام حال جنونه من دون شعور .
وقد يقال : إن تجويز العروض لا يرتفع تحقق الأهلية ، والتكليف يتبع العلم .
وليس ببعيد . وبالجملة : الجواز أظهر في النظر ، والله يعلم .
ويشترط الإيمان والعدالة وطهارة المولد بالإجماع ، كما نقله جماعة ، والأخبار بها متظافرة ، ومر تمام الاستدلال ، وتحقيق المقال في صلاة الجمعة .
منهاج لا يجوز إمامة المرأة للرجال ، ولا للرجال والنساء معا باتفاق العلماء كافة ، كما قال في المعتبر [2] ، ونقل الاجماع غيره أيضا ، واستدل عليه في المعتبر بقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أخروهن من حيث أخرهن الله [3] ، ولأنها مأمورة بالحياء والاستتار ، وهو ينافي الإمامة .
وبالجملة : لا ينبغي التأمل في هذا الحكم بعد عدم ثبوت التوظيف فيما هو وظيفة الشارع ، سيما بعد وقوع الاتفاق على خلافه .
ولا يجوز أن تؤم للخنثى لاحتمال كونها رجلا ، ولا خنثى بمثله لاحتمال كون الإمام امرأة والمأموم رجلا ، ولا بالرجل بطريق أولى .
وأما إمامة الخنثى للمرأة فيرجع إلى جواز إمامة النساء للنساء ، والظاهر أن جواز إمامتها لهن إجماعي بين علمائنا .
قال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع [4] .



[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 368 س 22 .
[2] المعتبر : ج 2 ص 438 .
[3] المعتبر : ج 2 ص 438 .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 285 .

426

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست