نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 426
< فهرس الموضوعات > لا يصح إمامة المجنون < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في إمامة المرأة < / فهرس الموضوعات > ويشترط العقل ، فلا يصح إمامة المجنون ، وأما لو كان دوريا فقيل : الظاهر جواز إمامته في حال الإفاقة ، للعمومات . وكرهه العلامة [1] لنفرة النفس الموجبة لعدم الإقبال إليه ، وقطع بالعدم في موضع آخر ، لعدم الأمن من العروض في الأثناء ، ولجواز عروض الاحتلام حال جنونه من دون شعور . وقد يقال : إن تجويز العروض لا يرتفع تحقق الأهلية ، والتكليف يتبع العلم . وليس ببعيد . وبالجملة : الجواز أظهر في النظر ، والله يعلم . ويشترط الإيمان والعدالة وطهارة المولد بالإجماع ، كما نقله جماعة ، والأخبار بها متظافرة ، ومر تمام الاستدلال ، وتحقيق المقال في صلاة الجمعة . منهاج لا يجوز إمامة المرأة للرجال ، ولا للرجال والنساء معا باتفاق العلماء كافة ، كما قال في المعتبر [2] ، ونقل الاجماع غيره أيضا ، واستدل عليه في المعتبر بقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أخروهن من حيث أخرهن الله [3] ، ولأنها مأمورة بالحياء والاستتار ، وهو ينافي الإمامة . وبالجملة : لا ينبغي التأمل في هذا الحكم بعد عدم ثبوت التوظيف فيما هو وظيفة الشارع ، سيما بعد وقوع الاتفاق على خلافه . ولا يجوز أن تؤم للخنثى لاحتمال كونها رجلا ، ولا خنثى بمثله لاحتمال كون الإمام امرأة والمأموم رجلا ، ولا بالرجل بطريق أولى . وأما إمامة الخنثى للمرأة فيرجع إلى جواز إمامة النساء للنساء ، والظاهر أن جواز إمامتها لهن إجماعي بين علمائنا . قال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع [4] .
[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 368 س 22 . [2] المعتبر : ج 2 ص 438 . [3] المعتبر : ج 2 ص 438 . [4] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 285 .
426
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 426