responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 425


صلاته وفسدت صلاة من يصلي خلفه [1] .
ولعل عموم قوله ( عليه السلام ) في رواية ابن راشد : لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته [2] يشمله .
واحتج الشيخ في الخلاف برواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم [3] .
وحملها الشيخ على الغلام الذي بلغ السن أو أنبت [4] .
وقد يضعف ذلك بتوارد الروايتين على صفة واحدة ، فالأولى العمل بالأولى ، لكون طلحة ضعيفا ، ولكونها مخالفا لما عليه أكثر الأصحاب ، وللأصول المعتمدة .
وأما غياث بن كلوب - الذي في سند الرواية الأولى - فهو وإن كان عاميا لكن الشيخ ذكر أن الطائفة عملت برواياته [5] .
وعمومات الجماعة بحيث يشمل لما نحن فيه محل تأمل .
ويدل على قول الشيخ أيضا موثقة غياث بن إبراهيم عن الصادق ( عليه السلام ) قال :
لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن [6] .
ويؤيده أيضا موثقة سماعة عنه ( عليه السلام ) قال : تجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين [7] .
ويمكن حمله بمن أنزل أو أنبت .
وقال الشهيد : إن عدم الجواز مخصوص بغير أمثالهم ، لكن الصلاة بأمثالهم جائز [8] .



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 398 ب 14 من أبواب الجماعة ح 7 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 388 ب 9 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .
[3] لم يحتج الشيخ ( رحمه الله ) في الخلاف برواية طلحة بن زيد ، ولكنه احتج بها في التهذيب ، كما سيأتي . راجع .
[4] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 29 ذيل ح 16 .
[5] عدة الأصول : ج 1 ص 380 .
[6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 662 ب 32 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 .
[7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 397 ب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 .
[8] الدروس : ج 1 ص 219 .

425

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست