نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 425
صلاته وفسدت صلاة من يصلي خلفه [1] . ولعل عموم قوله ( عليه السلام ) في رواية ابن راشد : لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته [2] يشمله . واحتج الشيخ في الخلاف برواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم [3] . وحملها الشيخ على الغلام الذي بلغ السن أو أنبت [4] . وقد يضعف ذلك بتوارد الروايتين على صفة واحدة ، فالأولى العمل بالأولى ، لكون طلحة ضعيفا ، ولكونها مخالفا لما عليه أكثر الأصحاب ، وللأصول المعتمدة . وأما غياث بن كلوب - الذي في سند الرواية الأولى - فهو وإن كان عاميا لكن الشيخ ذكر أن الطائفة عملت برواياته [5] . وعمومات الجماعة بحيث يشمل لما نحن فيه محل تأمل . ويدل على قول الشيخ أيضا موثقة غياث بن إبراهيم عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن [6] . ويؤيده أيضا موثقة سماعة عنه ( عليه السلام ) قال : تجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين [7] . ويمكن حمله بمن أنزل أو أنبت . وقال الشهيد : إن عدم الجواز مخصوص بغير أمثالهم ، لكن الصلاة بأمثالهم جائز [8] .
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 398 ب 14 من أبواب الجماعة ح 7 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 388 ب 9 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 . [3] لم يحتج الشيخ ( رحمه الله ) في الخلاف برواية طلحة بن زيد ، ولكنه احتج بها في التهذيب ، كما سيأتي . راجع . [4] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 29 ذيل ح 16 . [5] عدة الأصول : ج 1 ص 380 . [6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 662 ب 32 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 . [7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 397 ب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 . [8] الدروس : ج 1 ص 219 .
425
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 425