responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 42


وأما الدليل الرابع : فأما الخبر النبوي ( صلى الله عليه وآله ) [1] فله ظهور ، سيما مع انضمام رواية أبي بصير [2] ، وكذلك رواية ابن مسلم [3] ، ولكنها مع أنها من قبيل مفهوم الصفة ، مخصص بحال التمكن ، للأدلة الآتية .
وأما ادعاء ظهور إمام الأصل من مطلق الإمام فهو مشكل . وما ذكر من الأخبار في الكافي في الباب المذكور [4] مقرون بالقرينة ، ويعارضه أخبار أبواب الجماعات ، بل هي بما نحن فيه أنسب .
وأما موثقة ابن بكير [5] وموثقة سماعة [6] وصحيحة البقباق [7] وصحيحة محمد بن مسلم [8] وما رواه الصدوق في الفقيه [9] فالذي يظهر منها أن شرائط الجماعة أقل من الجمعة ، وأن إمام الجمعة مخالف لإمام الجماعة ، فلا بد أن يكون ممن يخطب . وكونه ممن يخطب ليس معناه كونه إماما أو نائبا ، إلا أن إنشاء الخطبة وإملائه كأنه لا خلاف في عدم كون القدرة عليه شرطا فيها .
وأما أقل الخطبة فقل من يكون قادرا على الإمامة وعالما بفقه الصلاة والجماعة ، وكان عاجزا عن قراءة أقل الواجب من الخطبة ، سيما مع التمكن من التحصيل ولذلك قيل في صحيحة محمد بن مسلم [10] : فكان المناسب أن يقول :
أربعا إن لم يتمكن من تحصيل الخطبة .
ويشكل ذلك بأن وجوب الصلاة بالنسبة إلى التمكن من الخطبة لعله يكون مشروطا ، فلا دليل على وجوب التحصيل ، وهو الظاهر من تلك الأخبار أيضا .
وبالجملة : فلا يظهر من تلك الأخبار ظهور تام يدل على اشتراط الإمام



[1] عوالي اللآلي : ج 1 ص 456 ح 197 .
[2] الكافي : ج 1 ص 178 ح 6 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 23 ح 80 .
[4] الكافي : ج 1 ص 178 ح 6 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 15 ح 55 .
[6] الكافي : ج 3 ص 421 ح 4 .
[7] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 238 ح 634 .
[8] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 238 ح 633 .
[9] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 413 ح 1224 .
[10] وسائل الشيعة : ج 5 ص 10 ب 3 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 .

42

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست