responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 43


أو نائبه ، إلا أن يقال : إن الصلاة بالنسبة إلى تحصيل الخطبة وجوبها مطلق ، وبنى تلك الأخبار على الأغلب من التمكن على أقل الواجب لمن يصح منه إمامة الجماعة ، فتأمل .
ومما ذكرنا يظهر الحال في التفرقة بمن يجمع وغيره ، كما في موثقة ابن بكير ، إذ لا اختصاص بمن يجمع بالإمام ونائبه ، بل يمكن أن يراد منه ما أريد في الأخبار الباقية على ما ذكرنا ، وكذلك قول الباقر ( عليه السلام ) فيما رواه الصدوق " فمن صلى بقوم يوم الجمعة في غير جماعة " [1] يمكن أن يكون المراد في غير جماعة معتبرة في الجمعة ، التي لا بد فيها من اعتبار العدد والقدرة على الخطبة وغير ذلك .
سلمنا جميع ذلك ، لكنها محمول على حال الحضور .
وأما رواية طلحة بن زيد فمع أنها ضعيف ظاهرها متروك عند الأصحاب .
وأما رواية الفضل فيمكن حملها على حال الحضور ، سيما بالنظر إلى الأدلة الآتية المجوزة .
وأما رواية محمد بن مسلم فهو متروك الظاهر عند الأصحاب ، ومع تسليم ظهور التوجيه الذي ذكرنا مخصص بحال الحضور ، لما سيأتي .
وأما الدليل الخامس : فلا يخفى أن المستفاد منه أن خلفاء الجور غصبوا حقهم ، وأن ذلك حقهم ، ولا يجوز لأحد غيرهم المخالف لهم الإقدام عليه إلا بإذنهم ، وأما أنه لا يجوز لمن أذنوا له أو لم يكونوا من المخالفين الغاصبين وكانوا من شيعتهم ومتابعيهم فلا يفهم من ذلك المقام .
فالحاصل : أن الظاهر أن مراده ( عليه السلام ) أن هذا الموضع وهذا المنصب لخلفائك وأمنائك لا لمخالفيهم ومعانديهم ، فالمفهوم إنما يعتبر بالنسبة إلى المخالفين لمكان القرينة ، لا بالنسبة إلى تابعيهم أيضا .
سلمنا إفادة هذا الكلام الاختصاص ، لكن الأدلة الآتية تثبت الجواز لشيعتهم أيضا ، فيخصص ذلك بوقت حضورهم وزمان تمكنهم .



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 412 ضمن ح 1221 .

43

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست