responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


وهذا ، مع أنه غير معلوم وقوعه في ذلك الزمان أيضا غير نافع لنا في شئ .
وبالجملة : الوجوب إنما هو بعد الوقت ، فاستصحاب ما قبل حضور الوقت - بل قبل شهور وأعوام ، أو مئات وألوف منها ، مع عدم تحقق معنى محصل لذلك - غير جيد ، بل هو واضح البطلان .
وإن أردت من ذلك استصحاب كونه مستأهلا للظهر وكونه في معرض خطاب صلاة الظهر فله وجه ، ولكن استصحاب شغل الذمة في أول الوقت وسائر الأصول والأدلة يعارضه ، مع أن الاتكال به ضعيف ، لعدم كون ذلك الاستئهال شيئا محققا في نفس الأمر ، فتأمل .
وإن أردت من ذلك أن الغالب كان صلاة الظهر والظن يلحق الشئ بالأعم الأغلب ففيه مع تسليمه ، أنه لا يجوز الاعتماد بمثل هذا الظن في إثبات حكم شرعي .
وأما الدليل الثاني ، فقد مر الجواب عنه في طي الجواب عن الأصل الثالث .
وأما الدليل الثالث ، فالجواب عنه بمنع تبادر إمام الأصل من الأخبار ، ويشهد لذلك صحيحة زرارة ، قلت له : على من تجب الجمعة ؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين ، أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم [1] .
على أنا نقول : لا ينافي ذلك جوازه بدون ذلك مع عدم التمكن من حضوره ، وستجئ الأدلة .
وأما استفادة كون إمام الجمعة مخالفا لإمام الجماعة من الأخبار فلا يضر تسليمه ، والمخالفة يكفي في مجرد اشتراط كونه ممن يخطب ، أو بعض الشرائط الاخر الذي اختلف فيه ، وسيجئ الكلام فيها . ولا تنحصر المخالفة بكونه إمام الأصل ، أو مأذونا من قبله .



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 4 .

41

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست