responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 40


فإن أنصفت من نفسك لكنت مكذبا إياك ، إذ لا ريب أن دعوى تعين الاشتغال بالظهر هو أول المسألة ، وعين المتنازع ، وبعد ملاحظة عمومات صلاة الجمعة ، سيما مع تأخرها وكونها ناسخا للظهر في الجملة وأظهرية وجوبها ، فكيف تقول :
إن الذمة مشغولة يقينا بالظهر ؟ بل ولا يتأتى ذلك وإن كان بتساوي الاحتمالين ، بل الذمة في أول الظهر مشغول بفريضة من الفريضتين .
وتعلق التكليفات واشتغال الذمة بها إنما يكون بعد حضور الوقت وسائر شرائط التكليف ، فلا يكفي في ذلك إطلاق العمومات والإطلاقات ، وعمومها قبل نزول الجمعة . وهذا مما لا يخفى على المنصف المتأمل .
وإن قلت : - نظير ما يقوله الأشاعرة في باب خطاب المعدوم في توجيه كلام الأشعري : من أن الأمر قديم ، لوحظ فيه المأمور حين الطلب ، لكن التعليق إنما هو بعد وجوده - بأن العمومات ، والإطلاقات وارد قبل حضور الوقت ونزول الجمعة ، ملاحظا بالنسبة إلى المكلف ، وقد تعلق به بعده .
فمع أنه شئ لا يفهمه إلا الأشاعرة ، فنقول : إن نزول الجمعة ، وحرمة الظهر مع التمكن عنها ، كاشف عن كون ذلك الخطاب مشروطا بعدم التمكن ، فيجري فيه الكلام المتقدم ، فكيف تطمئن بمثل ذلك الإطلاق ؟
وبالجملة : الذمة قبل دخول الوقت برئ يقينا ، وبعد دخول الوقت لا يحصل اليقين بالاشتغال إلا بشئ مجمل هو أحد الأمرين ، وترجيح الظهر من غير مرجح باطل ، وإن أتيت بالمرجحات فهو مقام آخر ، وخارج عما نحن فيه .
وإن أردت بما ذكرت الاستصحاب - بأنه كان قبل نزول الجمعة وجوب الظهر يقينيا وثبوت الجمعة بعد مشكوك فيه - فهو مستصحب حتى يثبت خلافه .
فإن أردت من ذلك أن الظهر وجب عليه ووجوبه مستصحب فهذا إنما يصح في اليوم الأول الذي نزل الجمعة عن الله تعالى بعد مضي زمان من الظهر وسع لأداء الظهر ، لكونه ثابتا في ذمته في أول الوقت على الظاهر ، ووقع له شبهة في تحقق الوجوب في حقه .

40

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست