نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 39
وأما الجواب عن الأصل الرابع ، فهو أن قولك : " إن الظهر ثابتة " إن أردت من ذلك أن العمومات الدالة على وجوب الظهر ثابتة حتى يثبت المخصص والذي ثبت تخصيصه هو فيما حصل الإذن ، فنقول : إن العمومات لا يثبت منها إلا وجوب مطلق بالنسبة إلى ما هو في تحت قدرة المكلف من المقدمات التي هو مطلق بالنسبة إليها ، وأما بالنسبة إلى غير المقدورة فهو مشروط ، ومع انتفاء الشرط - وهو عدم إمكان انعقاد الجمعة ، وفقدان شرائطها جزما ، أو مع ظن ذلك ، أو احتماله - كيف يتأتى الإتيان بالظهر ؟ ! فإن قلت : الأصل عدم هذا الشرط . فأنت لا ترضى به ، لكونه من البديهيات في الجملة . وإن قلت : الشرط موجود ، وهو عدم إمكان انعقاد الجمعة . قلت : بما أثبت ذلك ؟ فإن قلت : بأصل عدم الصحة ، وبأن الشرط الذي ثبت بالإجماع والأدلة هو منتف فينتفي المشروط . قلت : قد مر الجواب عن ذلك مفصلا . وإن قلت : بالإطلاقات والعمومات . فيدور الكلام ، وأيضا العمومات مخصصة يقينا بفاقد شرائط الظهر ، وبمن تمكن من الجمعة ، وكلاهما أمران من الأمور النفس الآمرية ، ولا يكفي في ذلك عدم العلم بكونه من الفاقدين والمتمكنين ، بل لا بد من العلم بعدم الفقدان والتمكن . وأصالة عدم التخصيص بعدما علم التخصيص لا يخفى ما فيه ، فلا يمكن التشبث به أيضا . هذا كله ، مع أنه خلاف ظاهر كلامك . وإن أردت من ذلك : أن الخطاب بتلك العمومات قد تعلق بالمكلف في أول وقت الظهر ، وقد صار الذمة مشغولة بها ، ولا يحصل البراءة إلا بفعلها .
39
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 39