نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 394
بالتخيير بينهما ، وقال : إنه قول محدث ، ولكنه قواه في موضع آخر [1] ، واختاره في الألفية [2] واللمعة [3] . وأوجب الفاضل يحيى بن سعيد " السلام علينا " وتعين الخروج به [4] وأنكره الشهيد وقال : إنه خروج عن الاجماع من حيث لا يشعر به قائله ( 5 ) وهو ( رحمه الله ) إن أراد من التعيين ذلك فله وجه ، وإلا فلم يعلم إجماع على ذلك كما ذكرنا . فحينئذ يقع الإشكال : من جهة أن ما ينصرف به ويحلل به الصلاة لابد أن يكون واجبا ، كما حققنا سابقا ، والقول بوجوب " السلام علينا " يناقض ذلك الاجماعات المنقولة كما لا يخفى ، وأن الأكثر قائلون بوجوب " السلام عليكم " وأن القدماء لم يقولوا بوجوب " السلام علينا " كما ذكره الشهيد ( 6 ) . ومن جهة الأخبار الدالة على أن الانصراف يقع ب " السلام علينا " . ويمكن دفعه بأنه لم يثبت الاجماع على وجوب قول " السلام عليكم " بالخصوص ، ولا على عدم وجوب " السلام علينا " مطلقا ، وذهاب الأكثر إلى وجوب ذلك ، ونقل الشهيد عدم ذهاب أحد من القدماء إلى هذا ( 7 ) لا يصير حجة على شئ ، سيما مع اختياره ذلك في اللمعة ، وهو آخر تأليفاته . والإشكال إنما يرد إذا قلنا بأن " السلام علينا " واجب بالخصوص ، مع تعين تقديمه على قول " السلام عليكم " فإنه حينئذ لا يبقى تأثير لقول " السلام عليكم " فلم يبق معنى للإجماعات . وأما إذا أوجبناهما بدون ترتيب أو أوجبناهما بعنوان التخيير أو أوجبنا واحدا منهما وأسقطنا المندوب فلا ينتفي الثمرة . فالذي يقوى في نفسي هو التخيير - كما اختاره المحقق ( 8 ) - والعلامة في
[1] ذكرى الشيعة : ص 207 س 14 وص 208 س 20 . [2] الألفية : ص 62 . [3] اللمعة : ص 13 . [4] الجامع للشرائع : ص 84 . ( 5 و 6 ) ذكرى الشيعة : ص 208 س 18 و 20 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 208 س 20 . ( 8 ) المعتبر : ج 2 ص 234 .
394
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 394