responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 393


السلام وهو بالدلالة على نقيضه أظهر .
وحينئذ فيبقى الكلام في أن الأكثر من القائلين بوجوب السلام يقولون : إن الخروج إنما هو " السلام عليكم " وادعى على كونه مخرجا للصلاة وأن به ينصرف المصلي الاجماع من علماء الاسلام الفاضلان والشهيد [1] .
فأما كلام الأكثر فلا حجية فيه من حيث هو كلامهم ، وأما الاجماع المنقول فهو لا ينافي ما حققناه ، إذ الاجماع في أنه يحصل الخروج بذلك ، لا أنه لا يحصل بغيره ، وذلك يتحقق إذا أبى المصلي إلا عن القول ب‌ " السلام عليكم " أو قدمه على قول " السلام علينا " إن جوزنا ذلك .
وإن قدم " السلام علينا " فالحق أنه لا يبقى مجال تأثير بقول " السلام عليكم " لأنه مخرج كما حققنا .
وبالجملة : ما ادعيناه مطلقة وما ادعوه أيضا مطلقة ، ولا يتناقضان أبدا .
وما أوردناه من الأدلة لا يثبت التعيين ، بل يثبت حصول الانصراف مطلقا ، وأما الحصر المستفاد من رواية أبي كهمس فهو إضافي بالنسبة إلى " السلام عليك أيها النبي " . وأما الحصر المذكور في رواية أبي بصير فلعله محمول على أنه : إن كنت إماما وأردت القول بكلا اللفظين . فالتسليم المعهود الذي هو تحليل الصلاة إنما هو مجموع ذلك القول ، ويصير الآخر إذنا ، فتأمل فإنه يكفينا ذلك للجمع بين الأدلة .
ثم إن أكثر القائلين بوجوب التسليم أوجبوا قول " السلام عليكم " بل قال في البيان : إن " السلام علينا " لم يوجبه أحد من القدماء [2] ، وقال في الدروس :
إن . . . [3] الموجبون على قول " السلام عليكم " [4] ، ونقل في الذكرى قول المحقق



[1] المعتبر : ج 2 ص 235 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 296 س 11 .
[2] البيان : ص 94 .
[3] كلمتان غير مقروءتان ، وفي الدروس " وعليه الموجبون " .
[4] الدروس : ج 1 ص 183 .

393

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست