نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 393
السلام وهو بالدلالة على نقيضه أظهر . وحينئذ فيبقى الكلام في أن الأكثر من القائلين بوجوب السلام يقولون : إن الخروج إنما هو " السلام عليكم " وادعى على كونه مخرجا للصلاة وأن به ينصرف المصلي الاجماع من علماء الاسلام الفاضلان والشهيد [1] . فأما كلام الأكثر فلا حجية فيه من حيث هو كلامهم ، وأما الاجماع المنقول فهو لا ينافي ما حققناه ، إذ الاجماع في أنه يحصل الخروج بذلك ، لا أنه لا يحصل بغيره ، وذلك يتحقق إذا أبى المصلي إلا عن القول ب " السلام عليكم " أو قدمه على قول " السلام علينا " إن جوزنا ذلك . وإن قدم " السلام علينا " فالحق أنه لا يبقى مجال تأثير بقول " السلام عليكم " لأنه مخرج كما حققنا . وبالجملة : ما ادعيناه مطلقة وما ادعوه أيضا مطلقة ، ولا يتناقضان أبدا . وما أوردناه من الأدلة لا يثبت التعيين ، بل يثبت حصول الانصراف مطلقا ، وأما الحصر المستفاد من رواية أبي كهمس فهو إضافي بالنسبة إلى " السلام عليك أيها النبي " . وأما الحصر المذكور في رواية أبي بصير فلعله محمول على أنه : إن كنت إماما وأردت القول بكلا اللفظين . فالتسليم المعهود الذي هو تحليل الصلاة إنما هو مجموع ذلك القول ، ويصير الآخر إذنا ، فتأمل فإنه يكفينا ذلك للجمع بين الأدلة . ثم إن أكثر القائلين بوجوب التسليم أوجبوا قول " السلام عليكم " بل قال في البيان : إن " السلام علينا " لم يوجبه أحد من القدماء [2] ، وقال في الدروس : إن . . . [3] الموجبون على قول " السلام عليكم " [4] ، ونقل في الذكرى قول المحقق
[1] المعتبر : ج 2 ص 235 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 296 س 11 . [2] البيان : ص 94 . [3] كلمتان غير مقروءتان ، وفي الدروس " وعليه الموجبون " . [4] الدروس : ج 1 ص 183 .
393
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 393