responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 395


المنتهى [1] والشهيد في اللمعة [2] - لعدم إثبات الأخبار وغيرها الانحصار في " السلام علينا " أو يثبت ولكنه لا بد من التوجيه لمكان المعارض ، وللإجماعات المنقولة والإطلاقات الدالة على كون مطلق " السلام " أو " السلام عليكم " مخرجا ، فبأيهما بدأ يكون الثاني مستحبا ، كخصلتين من خصال الكفارة .
والحاصل : أن الذي يظهر من الأخبار أن المخرج هو " السلام علينا " لكن الاجماعات المنقولة وبعض الأخبار أيضا يلجئنا إلى القول بالتخيير [3] وإخراج بعض الأخبار عن ظاهره [4] .
ومن لم يعتمد على مثل هذه الاجماعات فلا بد من أن يقتصر على ما يظهر من الأخبار .
ولكني إذا ضاق علي الوقت فلعلي أختار " السلام علينا " فالأولى الجمع بينهما ، وتقديم " السلام علينا " اقتفاء لأثر الأخبار ، مع اعتقاد الخروج بالأول عن الصلاة .
ومن هاهنا يتضح مختارنا من كون السلام خارجا عن الصلاة أو داخلا ، إذ السلام المخرج أيهما كان فهو داخل في الصلاة ، لما ذكرنا في بيان معنى التحليل ، ولظاهر بعض الأخبار ولصريح موثقة أبي بصير المتقدمة . وغيره خارج عن الصلاة ، وهو واضح ، واتضح أيضا أن المخرج واجب ، والخارج مستحب .
ونعم ما قيل إنه لعله هو السر في دعوى الدخول والخروج ، والوجوب والاستحباب .
وحينئذ فما يدل من بعض الأخبار على كونه خارجا عن الصلاة - مثل صحيحة سليمان بن خالد وصحيحة الحسين بن أبي العلاء المتقدمتان [5]



[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 296 س 20 .
[2] اللمعة : ص 13 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1008 ب 2 من أبواب التسليم ح 8 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1012 ب 4 من أبواب التسليم ح 1 .
[5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 995 و 996 ب 7 من أبواب التشهد ح 3 و 5 .

395

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست