نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 38
وإن كان غيره فلم يحصل الإذن المطلوب المعهود ، مع أنه لو سلمنا ذلك لثبت ذلك لزرارة وعبد الملك وأضرابهما من الحاضرين ، ومن أين يثبت العموم ، وقولهم ( عليهم السلام ) " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " [1] قد عرفت حاله . فإن قلت : مرادنا من ذلك ليس الإذن المعهود ، بل المراد أن الشارع جوزها واستحبها لمن لم يكن له الإذن المعهود المعلوم ، كالراويين وأضرابهما . قلت : هذا بعينه الاستدلال بالروايتين وأضرابهما ، فدع عنك حكاية حصول الإذن وثبوته بذلك ، إذ المعلوم المتعارف في المتنازع هو الإذن المعهود ، وليس هذا من ذاك ، بل هو الحكم باستحباب شئ من دون اشتراط شئ آخر ، مع أن حكاية التعدي إلى غير مثل زرارة وعبد الملك بعد غير محقق ، وسيجئ الكلام في الروايتين ونحوهما . فإن قلت : حثهم على ذلك يستلزم كونهم مأذونا بالإذن الخاص من باب مقدمة الواجب ، إذ لا يجوز الفعل إلا بذلك ، فيدخل في المتنازع ، وليس كما ذكرت . قلت : إن كان للخصوصية في الإذن مدخل فيختص بهما ، وأضرابهما من الحاضرين ، وإلا فيرجع إلى ما ذكرنا من كون ذلك استحباب شئ بدون شرط ، مع أنه لا فائدة في هذا التكلف حينئذ . وبالجملة : حاصل الكلام في هذا البحث - بعد ما ذكرنا من التكلفات - رجع إلى ادعاء عدم اشتراط الإذن المعهود المتعارف في زمان الغيبة ، وعدم التمكن من الحضور ، وجواز ذلك بمثل تلك الأخبار ، وتفرقته مع ما سبق بأن البحث السابق كان مبتنيا على ثبوت الجواز من نفس أدلة الوجوب ، وهذا مبتنى على غيرها من الأخبار ، منها الروايتين المتقدمتين ، وسيجئ تمام الكلام في أدلة المخيرين . الثاني : أن الإذن إنما يعتبر مع إمكانه ، أما مع عدمه فيسقط اعتباره ، ويبقى عموم القرآن ، والأخبار خاليا عن المعارض ، قاله الشهيد في الذكرى [2] . ويظهر الجواب عن ذلك بالتأمل والتدبر فيما ذكرنا سابقا ، فلا نعيد .
[1] عوالي اللآلي : ج 1 ص 456 ح 197 . [2] ذكرى الشيعة : ص 231 س 14 .
38
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 38